وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 267 @ صورتها إذا كان له نصاب من المواشي فولدت أولادا قبل أن يحول عليها الحول فهلكت الأمهات وبقيت الأولاد فتم الحول عليها فهل تجب فيها الزكاة أم لا وقيل لو حال الحول على الصغار والكبار ثم هلكت الكبار قبل أن يؤدي زكاتها وبقيت الصغار فهل يبقى عليه من الزكاة بحصته أم لا وقيل لو ملك الصغار بسبب من الأسباب وليس فيها كبار فهل ينعقد الحول فيها أم لا فالصور كلها على الخلاف وجه قول زفر ومالك أن الشارع أوجب باسم الإبل والبقر والغنم فيتناول الصغار والكبار كما في الأيمان حتى لو حلف لا يأكل الإبل يحنث بأكل الفصيل ولهذا يعد مع الكبار لتكميل النصاب ولولا أنها نصاب واحد لما كمل بها وجه قول أبي يوسف أنا لو أوجبنا فيها ما يجب في المسان لأضررنا بأربابها ولو لم نوجب أصلا لأضررنا بالفقراء فأوجبنا واحدة منها كما في المهازيل وهذا لأن الكبر والصغر وصف ففواته لا يوجب فوات الوجوب كالسمن والهزال ولهذا قال أبو بكر لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم فعلم بذلك أن الصغار لها مدخل في الوجوب وجه قول أبي حنيفة ومحمد أن الشارع أوجب قليلا في كثير وهو أسنان معلومة فلو أوجبنا الكبار فيها أدى إلى قلب الموضوع فإنه إيجاب الكثير في القليل وربما يزيد على جميعها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذ كرائم أموال الناس وهي عنده أي عند صاحب المال فما ظنك بما يزيد على المال كله وهي ليست عنده ولو أوجبنا واحدة منها أدى إلى التقدير بالرأي وهو ممنوع أيضا وقد نهى عمر رضي الله عنه عن أخذ الصغار فقال عد عليهم السخلة ولو راح بها الراعي يحملها بكفيه أو على كتفه ولا تأخذها منهم وحديث أبي بكر كان على سبيل المبالغة والتمثيل ألا ترى أنه روي عقالا في بعض طرقه وهو ليس له مدخل بالإجماع وإذا كان فيها كبار صارت الصغار تبعا لها في انعقاد النصاب لا في جواز الأخذ فكم من شيء يثبت ضمنا لا قصدا وفي المهازيل أمكن إيجاب المسمى وهو الأسنان المقدرة شرعا ثم تفسير قول أبي يوسف رحمه الله يؤخذ من