وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 265 @ وهذا عند أبي يوسف ومحمد وهو اختيار الطحاوي وقال أبو حنيفة وزفر إذا كانت ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وهو قول حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي لأبي يوسف ومحمد قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة + ( متفق عليه ) + وقوله صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة وقوله صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ولأبي حنيفة وزفر ما روي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخيل في كل فرس دينار ذكره في الإمام عن الدارقطني وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال ولم ينس حق الله في رقابها وهو الزكاة ولا يجوز حمله على زكاة التجارة لأنه صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الحمير بعد الخيل فقال لم ينزل علي فيها شيء فلو كان المراد زكاة التجارة لما صح نفيه عن الحمير والتخيير مأثور عن عمر رضي الله عنه وقال أبو عمر بن عبد البر الخبر في صدقة الخيل صحيح عن عمر ومروان شاور الصحابة رضي الله عنهم فروى أبو هريرة قوله صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة فقال مروان لزيد بن ثابت يا أبا سعيد ما تقول فقال أبو هريرة عجبا من مروان أحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا أبا سعيد فقال زيد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أراد به فرس الغازي وإنما خير عمر أربابها بين الدينار وبين ربع عشر قيمتها لأن قيمة الفرس يومئذ كانت أربعين دينار وتفاوتها قليل ثم شرط لوجوب الزكاة فيها أن تكون ذكورا وإناثا لأن النماء بالتناسل يحصل بهما ولو كانت إناثا منفردات أو ذكورا منفردات فعنه روايتان والأشبه أن يجب