وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 25 @ ورد حديث عائشة رضي الله عنها في اغتسالها مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد حتى لو أدخل رجله في الإناء أو رأسه أو نحو ذلك من أعضائه أفسده لعدم الضرورة فكذا هنا لأن وقوع الدلو في البئر يكثر والجنابة تكثر أيضا فلو اغتسلوا لإخراج الدلو كلما وقع يحرجون ولو توضأ الصبي يصير الماء مستعملا ولو غسل الطاهر شيئا من بدنه غير أعضاء الوضوء كالفخذ والجنب بنية القربة قيل يصير مستعملا كأعضاء الوضوء وقيل لا يصير مستعملا وأما وقت ثبوت حكم الاستعمال فقد ذكر كثير من المشايخ أنه لا يكون مستعملا حتى يستقر في مكان سواء كان ذلك الموضع أرضا أو إناء أو كف المتوضئ وهو قول سفيان الثوري وقالوا لأنه لو مسح رأسه بما بقي في كفه من البلة يجوز وكذا لو بقي من بدنه لمعة من عضو فأخذ الماء منه أي من ذلك العضو فغسل به اللمعة جاز ولا يجوز بما أخذه من عضو آخر في الوضوء بخلاف الجنابة لأن البدن كله بمنزلة عضو واحد فيها ومن أي عضو كان في الجنابة يجوز أن يستوعبها به لعدم الاستقرار في موضع والصحيح أنه كما زايل العضو يصير مستعملا لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة ولا ضرورة بعده ولا يجوز المسح بما بقي من البلة بعد الاستعمال في رواية فلنا أن نمنع وعلى الصحيح إنما يجوز بعدما استعمله في المغسول لأن الفرض تأدى بما جرى على العضو لا بالبلة الباقية في الكف وغيره قال رحمه الله ( ومسألة البئر جحط ) أي إذا انغمس الجنب في البئر لطلب الدلو فعند أبي حنيفة الرجل والماء نجسان وعند أبي يوسف كلاهما بحالة وعند محمد كلاهما طاهر فالجيم علامة نجاستهما والحاء علامة بقائهما على حالهما والطاء علامة طهارتهما وجه قول محمد إن الرجل طاهر لعدم اشتراط الصب وكذا الماء لعدم نية القربة وهي شرط عنده وعند بعضهم وقد ذكرناه ووجه قول أبي يوسف أن الرجل بحاله لعدم الصب وهو شرط عنده وكذا الماء بحالة لعدم نية القربة وإزالة الحدث ولأبي حنيفة أن الماء نجس بإسقاط الفرض عن البعض بأول الملاقاة والرجل نجس لبقاء الحدث في بقية الأعضاء أو لنجاسة الماء المستعمل على اختلاف الأقاويل وعنه أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال وهو أوفق الروايات عنه قال رحمه الله ( وكل إهاب دبغ فقد طهر ) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر وأي نكرة يراد بها جزء ما تضاف إليه وقد وصفت بصفة عامة فتعم ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل وفي الفيل خلاف محمد وقوله طهر يفيد طهارة باطنه وظاهره فيكون حجة على مالك في قوله يطهر ظاهره دون باطنه حتى لا يجوز أن يصلى فيه ولا الوضوء منه عنده وتجوز الصلاة عليه وقوله كل إهاب يتناول جميع جلد يحتمل الدباغ وأما ما لا يحتمل الدباغ مثل جلد الحية الصغيرة والفأرة لا يطهر بالدباغ كاللحم وعن