وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 24 @ والكلام في المستعمل في ثلاثة مواضع في صفته وسببه ووقت ثبوته فالمصنف رحمه الله بين الثلاث فقوله طاهر لا مطهر بيان لصفته وقوله لقربة أو رفع حدث بيان لسببه وقوله إذا استقر في مكان بيان لوقت ثبوت حكم الاستعمال وفي كل واحد منها كلام أما صفته ففي قول أبي حنيفة نجس نجاسة غليظة رواه عنه الحسن وقال أبو يوسف هو نجس نجاسة خفيفة وهو رواية عن أبي حنيفة وروى محمد عن أبي حنيفة وهو قوله أنه طاهر غير طهور هكذا ذكره مشايخ ما وراء النهر وأثبتوا فيه الخلاف بين الثلاثة وذكروا وجه التنجيس أنه ماء أزيل به معنى مانع للصلاة فصار كما لو أزيل به النجاسة الحقيقية وقال مشايخ العراق أنه طاهر غير طهور عند أصحابنا وهو الأصح ذكره في التحفة وغيره وقال في الغاية وهو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء النهر وقال الاسبيجابي وعليه الفتوى ووجهه أن ملاقاة الطاهر الطاهر لا توجب التنجيس ولكن أقيمت به قربة أو أزيل به حدث فتغيرت صفته كمال الزكاة لما أقيمت به القربة تغيرت صفته حتى حرم على الهاشمي والغني وأما سببه فإقامة القربة أو إزالة الحدث به عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد إقامة القربة لا غير وعند زفر إزالة الحدث لا غير والأول أصح لأن الاستعمال بانتقال نجاسة الحدث أو نجاسة الآثام إليه وقال شمس الأئمة التعليل لمحمد بعدم إقامة القربة ليس بقوي لأنه غير مروي عنه والصحيح عنده أن إزالة الحدث بالماء مفسدة له إلا عند الضرورة كالجنب يدخل في البئر لطلب الدلو ومثله عند الجرجاني ومن شرط نية القربة عند محمد استدل بمسألة البئر حيث قال الماء بحاله والرجل طاهر إذ لو كان إزالة الحدث عنده توجب الاستعمال لتغير الماء وجوابه أنه إنما لم يتغير للضرورة لا لأن الماء لا يصير مستعملا بإزالة الحدث فصار نظير ما لو أدخل المحدث أو الجنب أو الحائض التي طهرت يده في الماء لا يصير الماء مستعملا للضرورة والقياس أنه يصير مستعملا عندهم لإزالة الحدث ولكن سقط للحاجة وقد