وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 23 @ الحوض الصغير بوقوع نجاسة فيه ثم دخل فيه ماء آخر وخرج الماء منه طهر وإن قل إذا كان الخروج حال دخول الماء فيه لأنه بمنزلة الجاري وقيل لا يطهر إلا بخروج ما فيه وقيل لا يطهر إلا بخروج ثلاثة أمثال ما كان فيه من الماء وسائر المائعات كالماء في القلة والكثرة قال رحمه الله ( وهو ما يذهب بتبنة فيتوضأ منه إن لم ير أثره وهو طعم أو لون أو ريح ) أي الماء الجاري ما يذهب بتبنة والهاء في قوله منه عائدة إلى الماء الجاري أي يجوز الوضوء من الماء الجاري إن لم ير أثر النجاسة فيه ويجوز أن يعود إلى الماء الراكد الذي بلغ عشرا في عشر لأنه يجوز الوضوء به في موضع الوقوع ما لم يتغير في رواية وهو المختار عندهم على ما بيناه من قبل وقوله وهو طعم أي الأثر هو الطعم أو اللون أو الرائحة وحد الجريان بما ذكر وهو رواية عن الأصحاب وقيل ما لا يتكرر استعماله وقيل إن وضع الإنسان يده في الماء عرضا لا ينقطع وعن أبي يوسف إذا كان لا ينحسر وجه الأرض بالاغتراف بكفيه فهو جار وقيل ما يعده الناس جاريا وهو الأصح ذكره في البدائع والتحفة وقوله إن لم ير أثره أي إن لم ير أثر النجس فيه لا يتنجس حتى لو بال إنسان في الماء الجاري فتوضأ آخر من أسفله جاز ما لم ير أثره لأن النجاسة لا تستقر مع جريان الماء بخلاف الراكد في الصحيح وإذا اعترضت النجاسة المرئية على الماء الجاري إن كان الماء يجري على نصفها أو كلها لا يجوز الوضوء أسفل منها قال رحمه الله ( وموت ما لا دم له فيه كالبق والذباب والزنبور والعقرب والسمك والضفدع والسرطان لا ينجسه ) أي لا ينجس الماء لحديث سعيد بن المسيب عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه والوضوء منه ولأن المنجس له الدماء السائلة فما لا دم له مسفوحا لا يتنجس بالموت فلا يتنجس ما مات فيه من المائعات وقوله وموت ما لا دم له فيه يشمل ما يعيش في الماء وغيره ولم يشترط أن يموت في الماء لأنه لا فرق في الصحيح بين أن يموت في الماء أو خارج الماء ثم يلقى فيه وكذا لا فرق بين الماء وغيره من المائعات قال رحمه الله ( والماء المستعمل لقربه أو رفع حدث إذا استقر في مكان طاهر لا مطهر )