وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 22 @ ذكره في المبسوط والبدائع والمفيد وإليه أشار القدوري بقوله جاز الوضوء من الجانب الآخر وذكر أبو الحسن الكرخي أن كل ما خالطه النجس لا يجوز الوضوء به وإن كان جاريا وهو الصحيح فعلى هذه الرواية أن ما ذكره المصنف لا يدل على أن موضع الوقوع لا يتنجس لأنه لم يجعله إلا كالجاري فإذا تنجس موضع الوقوع من الجاري فمنه أولى أن يتنجس ثم العبرة بحالة الوقوع فإن نقص بعده لا يتنجس وعلى العكس لا يطهر ثم اعلم أن أصحابنا اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من يعتبر بالتحريك ومنهم من يعتبر بالمساحة وظاهر المذهب أنه يعتبر بالتحريك وهو قول المتقدمين منهم حتى قال في البدائع والمحيط اتفقت الرواية عن أصحابنا المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك وهو أن يرتفع وينخفض من ساعته لا بعد المكث ولا يعتبر أصل الحركة لأن الماء لا يخلو عنه لأنه متحرك بطبعه ثم اختلف كل واحد من الفريقين في التقدير فأما من قال بالمساحة فمنهم من اعتبر عشرا في عشر وهو الذي اختاره صاحب الكتاب ومشايخ بلخ وابن المبارك وجماعة من المتأخرين قال أبو الليث وعليه الفتوى ومنهم من اعتبر أن يكون ثمانيا في ثمان قاله محمد بن مسلمة ومنهم من اعتبر أن يكون اثنى عشر في اثنى عشر ومنهم من اعتبر أن يكون خمسة عشر في خمسة عشر والذراع المذكور فيه ذراع الكرباس وهو ذراع العامة ست قبضات أربع وعشرون إصبعا وعند بعضهم يعتبر ذراع المساحة واختاره في خير مطلوب وهي ذراع الملك سبع قبضات باصبع قائمة ثم لو كانت النجاسة في موضع من الماء تنجس من كل جانب إلى عشرة أذرع على قول من يرى تنجس موضع الوقوع وأما من اعتبر بالتحريك فمنهم من اعتبره بالاغتسال رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة وروي محمد عنه بالتوضئ وروي عن أبي يوسف أنه يعتبر باليد من غير اغتسال ولا وضوء وروي عن محمد أنه يعتبر بغمس الرجل وقيل يعتبر أن لا يخلص الجزء المستعمل نفسه إلى الجانب الآخر إلا بحركة الاستعمال لا بالاضطراب الذي يكون في الماء عادة وقيل يكفي فيه قدر النجاسة من الصبغ فموضع لم يصل إليه الصبغ لم يتنجس وقيل يعتبر التكدر وظاهر الرواية عن أبي حنيفة أنه يعتبر أكبر الرأي يعني رأي المبتلى به فإن غلب على ظنه أنه وصل إلى الجانب الآخر لا يجوز الوضوء به وإلا جاز ذكره في الغاية قال وهو الأصح وهذا لأن المذهب الظاهر عند أبي حنيفة التحري والتفويض إلى رأي المبتلى به من غير تحكم بالتقدير فيما لا تقدير فيه من جهة الشارع ثم المعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف لأنه إذا انحسر ينقطع الماء بعضه عن بعض ويصير الماء في مكانين وهو اختيار الهندواني والصحيح إذا أخذ الماء وجه الأرض يكفي ولا تقدير فيه في ظاهر الرواية وقيل مقدر بذراع أو أكثر وقيل بمقدار شبر وقيل بزيادة على عرض الدرهم الكبير المثقال ولو تنجس