وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 21 @ جاز الوضوء به على ما إذا كان المخالط له يخالفه في الأوصاف الثلاثة ويحمل قول من قال إذا غير أحد أوصافه لا يجوز الوضوء به على ما إذا كان يخالفه في وصف واحد أو وصفين ويحمل قول من اعتبر بالاجزاء على ما إذا كان المخالط لا يخالفه في شيء من الصفات فإذا نظرت وتأملت وجدت ما قاله الأصحاب لا يخرج عن هذا ووجدت بعضها مصرحا به وبعضها مشارا إليه وقال الشافعي إذا تغير بما يمكن الاحتراز عنه لا يجوز الوضوء به لأنه ماء مقيد ألا ترى أنه يقال ماء الزعفران ونحوه ولنا قوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر قاله لمحرم وقصته ناقته فمات وعن أم هانئ بنت أبي طالب أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يغتسل من قصعة فيها أثر العجين الحديث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل بماء وسدر فلولا أنه طهور لما أمره أن يغتسل بذلك لأن غسل الميت لا يجوز إلا بما يجوز به الوضوء ولما اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فيه أثر العجين وعن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويغسل رأسه بالخطمى وهو جنب ويجتزي بذلك ولا يصب عليه الماء كذا ذكره في الغاية وأضافته إلى الزعفران ونحوه للتعريف كإضافته إلى البئر بخلاف ماء البطيخ ونحوه حيث تكون إضافته للتقييد ولهذا ينفي اسم الماء عنه ولا يجوز نفيه عن الأول قال رحمه الله ( وبماء دائم فيه نجس إن لم يكن عشرا في عشر ) أي لا يجوز الوضوء بماء راكد دائم إذا وقعت فيه نجاسة ولم يبلغ الماء عشرا في عشر لنهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم وعن غمس اليد في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا وقال مالك لا يتنجس إلا بالتغير لقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه الحديث ولنا ما رويناه وما رواه محمول على الماء الجاري لأنه ورد في بئر بضاعة وماؤها كان جاريا في البساتين فعملنا بالأحاديث كلها وهو أولى من ترك بعضها ولأن حديث بئر بضاعة لم يثبت هكذا ذكره الدارقطني فلا يعارض الصحيح وقال الشافعي إذا كان الماء قلتين لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا وليس له فيه حجة لأنه ضعفه جماعة من المحدثين حتى قال البيهقي من الشافعية الحديث غير قوي وقد تركه الغزالي والروياني مع شدة اتباعهما للشافعي لضعفه فلا يعارض ما رويناه ولأن القلة مجهولة لتفاوت القلل فلا يمكن ضبطها فلا يتعبدنا الله تعالى بمجهول وتقديره بما قدره به الشافعي لا يهتدي إليه الرائي فلا يجوز اثباته إلا بالنقل ولأن القلة اسم مشترك يقال لرأس الجبل قلة وللجرة قلة وللحب قلة ولرأس الإنسان قلة وكل شيء أعلاه قلة فلا يمكن حملها على أحدها إلا بدليل قال علي كرم الله وجهه % ( لنقل الصخر من قلل الجبال % أحب إلي من ذل السؤال ) % | قال رحمه الله ( فهو كالجاري ) أي إذا بلغ عشرا في عشر يكون كالجاري حتى لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه وقوله فهو كالجاري بالفاء في المختصر والواو أولى لئلا تلتبس بالجواب فيكون معناه إن لم يكن عشرا في عشر فهو كالجاري فيفسد المعنى ثم في قوله كالجاري إشارة إلى أنه لا يتنجس موضع الوقوع وهو مروي عن أبي يوسف وبه اخذ مشايخ بخارى وبلخ ولكن الأصح أن موضع الوقوع يتنجس