وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 20 @ اعلم أن عبارات أصحابنا مختلفة في هذا الباب مع اتفاقهم أن الماء المطلق يجوز الوضوء به وما ليس بمطلق لا يجوز فعن أبي يوسف ماء الصابون إذا كان ثخينا قد غلب على الماء لا يتوضأ به وإن كان رقيقا يجوز وكذا ماء الاشنان ذكره في الغاية وفيه إذا كان الطين غالبا عليه لا يجوز الوضوء به وفي الفتاوى الظهيرية إذا طرح الزاج في الماء حتى اسود جاز الوضوء به وكذا العفص إذا كان الماء غالبا وفيه أن محمدا اعتبر بلون الماء وأبا يوسف بالأجزاء وفي المحيط عكسه وفي الهداية الغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون وذكر الاسبيجابي أن الغلبة تعتبر أولا من حيث اللون ثم من حيث الطعم ثم من حيث الأجزاء وفي الينابيع لو نقع الحمص والباقلاء وتغير لونه وطعمه وريحه يجوز الوضوء به وأشار القدوري إلى أنه إذا غير وصفين لا يجوز الوضوء به وهكذا جاء الاختلاف في هذا الباب كما ترى فلابد من ضابط وتوفيق بين الروايات فنقول أن الماء إذا بقي على أصل خلقته ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به وإن زال وصار مقيدا لم يجز والتقييد بأحد أمرين إما بكمال الامتزاج أو بغلبة الممتزج فكمال الامتزاج بأحد أمرين إما بالطبخ بعد خلطه بشيء طاهر لا تقصد به المبالغة في التنظيف أو بتشرب النبات الماء بحيث لا يخرج منه إلا بعلاج وإن كان يخرج منه من غير علاج لم يكمل امتزاجه فجاز الوضوء به كالماء الذي يقطر من الكرم وغلبة الممتزج تكون بالاختلاط من غير طبخ ولا بتشرب نبات ثم هذا المخالط لا يخلو إما أن يكون جامدا أو مائعا فإن كان جامدا فما دام يجري على الأعضاء فالماء هو الغالب وإن كان مائعا فلا يخلو إما أن يكون مخالفا للماء في الأوصاف كلها من اللون والطعم والرائحة أو في بعضها أو لا يكون فإن لم يكن مخالفا له في شيء منها كالماء المستعمل على قول من يقول أنه طاهر على ما هو الصحيح وغيره من المائعات التي لا تخالف الماء في الوصف تعتبر بالاجزاء وإن كان مخالفا له فيها فإن غير الثلاث أو أكثرها لا يجوز الوضوء به وإلا جاز وإن خالفه في وصف واحد أو في وصفين تعتبر الغلبة من ذلك الوجه كاللبن مثلا يخالفه في اللون والطعم فإن كان لون اللبن أو طعمه هو الغالب فيه لم يجز الوضوء به وإلا جاز وكذا ماء البطيخ يخالفه في الطعم فتعتبر الغلبة فيه بالطعم فعلى هذا ينبغي أن يحمل ما جاء منهم على ما يليق به فيحمل قول من قال إن كان رقيقا يجوز الوضوء به وإلا فلا على ما إذا كان المخالط له جامدا ويحمل قول من قال إن غير أحد أوصافه