وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 19 @ إذا حاضت وطهرت ثم أسلمت وفي رواية يجب عليه لأن وجوب الغسل بإرادة الصلاة وهو عندها مخاطب فصار كالوضوء وهذا لأن صفة الجنابة مستدامة بعد إسلامه فدوامها بعده كإنشائها فيجب الغسل قال رحمه الله ( وإلا ندب ) أي وإن لم يكن الكافر الذي أسلم جنبا ندب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم وثمامة بذلك حين أسلما وحمل ذلك على الندب فصار أنواع الغسل أربعة فرض وسنة وواجب ومندوب وقد تقدم ومن المندوب الاغتسال لدخول مكة والوقوف بالمزدلفة ودخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والمجنون إذا أفاق والصبي إذا بلغ بالسن ذكره في الغاية قال رحمه الله ( ويتوضأ بماء السماء والعين والبحر ) لقوله تعالى ! 2 < وأنزلنا من السماء ماء طهورا > 2 ! وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الماء طهورا ولو قال يتطهر بماء السماء مكان قوله يتوضأ كان أولى حتى يشمل الاغتسال من الجنابة وغيره ولكن إذا عرف الحكم في الوضوء عرف في غيره فلا يضره وكذا تجوز الطهارة بما ذاب من الثلج والبرد ولا تجوز بماء الملح وهو يجمد في الصيف ويذوب في الشتاء عكس الماء ولا يقال قد جعل ماء العين قسيما لماء السماء وكذا البحر جعله قسيما له وليس كذلك بل الجميع ماء السماء لقوله تعالى ! 2 < ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض > 2 ! لأنا نقول إنما قسمها باعتبار ما يشاهد عادة ومثل هذا لا ينكر قال رحمه الله ( وإن غير طاهر أحد أوصافه أو أنتن بالمكث ) يعني يجوز الوضوء بما ذكر من المياه وإن غير شيء طاهر أحد أوصافه لإطلاق اسم الماء عليه قال رحمه الله ( لا بماء تغير بكثرة الأوراق ) أي لا يجوز الوضوء به لأنه زال عنه اسم الماء هكذا روي عن أحمد بن إبراهيم أن الماء المتغير بكثرة الأوراق إن ظهر لونها في الكف لا يتوضأ به لكن يشرب وتزال به النجاسة لكونه مقيدا وفيه نظر على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى قال رحمه الله ( أو بالطبخ ) يعني ما تغير بالطبخ لا يجوز الوضوء به لزوال اسم الماء عنه وهو المعتبر في الباب لأن الحكم منقول إلى التيمم عند فقد الماء المطلق بلا واسطة بينهما قال رحمه الله تعالى ( أو اعتصر من شجر أو ثمر ) أي أو بماء اعتصر منهما لأنه ليس بماء مطلق قال رحمه الله ( أو غلب عليه غيره أجزاء ) أي أو بما غلب عليه غيره من الطاهرات بالإجزاء لأن الحكم للغالب