وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 18 @ لا يتأذى بعضهم بروائح بعض وما رواه منسوخ به أو محمول على الاستحباب ثم هذا الاغتسال لليوم عند الحسن إظهارا لفضيلته على سائر الأيام على ما قاله صلى الله عليه وسلم سيد الأيام يوم الجمعة وقال أبو يوسف هو للصلاة وهو الأصح لأنها أفضل من الوقت ولأن الطهارة تختص بها وثمرة الخلاف تظهر فيمن اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث وتوضأ وصلى الجمعة لا يكون له فضل من اغتسل يوم الجمعة عند أبي يوسف وعنده يكون له فضله أو اغتسل بعد الصلاة قبل الغروب أو كان ممن لا تجب عليه الجمعة كأهل البرية والمسافر والمرأة والعبد فإنه لا يسن الاغتسال في حقهم عنده خلافا للحسن وفي الكافي لو اغتسل قبل الصبح وصلى به الجمعة نال فضل الغسل عند أبي يوسف وعند الحسن لا وهو مشكل جدا لأنه لا يشترط وجود الاغتسال فيما سن الاغتسال لأجله وإنما يشترط أن يكون فيه وهو متطهر بطهارة الاغتسال ألا ترى أن أبا يوسف لا يشترط الاغتسال في الصلاة وإنما يشترط أن يصليها بطهارة الاغتسال فكذا ينبغي أن يكون هنا متطهرا بطهارته في ساعة من اليوم عند الحسن لا أن ينشئ الغسل فيه وأما غسل العيدين وعرفة فلحديث عبد الرحمن بن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر وأما الإحرام فلحديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لاهلاله قال رحمه الله ( ووجب للميت ولمن أسلم جنبا ) أي الغسل وجب في هذين الموضعين أما غسل الميت فلقوله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ستة حقوق وذكر منها الغسل بعد موته وتأتي كيفية غسله في موضعه إن شاء الله تعالى وأما إذا أسلم الكافر جنبا ففيه روايتان في رواية لا يجب لأنه ليس مخاطبا بالشرائع فصار كالكافرة