وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 17 @ لا يتصور عند الإيلاج في الدبر وكذا في القبل في الحقيقة بل يتحاذيان والحشفة ما فوق الختان من رأس الذكر وقوله عليهما أي على الفاعل والمفعول به أو على الرجل والمرأة فعلى هذا يعود إلى الكل أي إلى المني وإلى التواري وعلى الأول يعود إلى التواري لا غير وقالت الظاهرية لا يجب بالإيلاج بدون الإنزال لقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء ولنا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل وعن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان وجب الغسل وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وقالت فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا ولأنه سبب الإنزال فأقيم مقامه قال رحمه الله ( وحيض ونفاس ) أي يجب الغسل عند خروج دم حيض ونفاس وخروجه بوصوله إلى فرجها الخارج وإلا فليس بخارج فلا يكون حيضا أما الحيض فلقوله تعالى ! 2 < ولا تقربوهن حتى يطهرن > 2 ! بتشديد الطاء والهاء أي يغتسلن فلولا أن الغسل واجب لما منع من حقه الواجب وهو القربان وقال في الحواشي والأصح أن الخروج من الحيض هو الموجب لأن انقطاع الدم شرط لوجوب الاغتسال واستحال أن يكون انقطاع السبب شرطا لوجوب المسبب انتهى كلامه وهذا فيه نظر لأن الخروج عن الحيض ليس فيه إلا الطهارة ومن المحال أن الطهارة توجب الطهارة وإنما توجبها النجاسة وهذا لأن الحيض منجس كسائر الأحداث فيتنجس موضع الخروج فإذا تنجس ذلك الموضع تنجس كله لما عرف أن البدن لا يتجزأ في النجاسة والطهارة فوجب تطهيره منه وإنما لم تغتسل قبل الانقطاع لعدم الفائدة إذ الدم مستمر لا لأن الاغتسال لا يرفع الحدث المتقدم وقوله واستحال أن يكون انقطاع السبب شرطا لوجوب المسبب معارض بسائر الأحداث كالبول مثلا فإن الطهارة فيه لا تجب ما لم ينقطع البول لعدم الفائدة لأن الطهارة وإن كانت ترفع ما قبلها من الحدث يرفعها ما بعدها من الحدث لا لأن البول لا يوجبها ولأن الحائض يحرم عليها قراءة القرآن ونحوه ولو كان الموجب هو الانقطاع لما حرم عليها حتى ينقطع ولأن المنجس خروج الدم فوجب التطهير عنده إذ التنجس ووجوب التطهير منه متلازمان وأما النفاس فللإجماع والكلام فيه كالكلام في الحيض قال رحمه الله ( لا مذي وودي واحتلام بلا بلل ) أما الاحتلام فقد تقدم حكمه وأما المذي فلقوله صلى الله عليه وسلم لسهل بن حنيف إنما يجزيك الوضوء منه وأما الودي فللإجماع ومني الرجل خاثر أبيض رائحته كرائحة الطلع فيه لزوجة ينكسر الذكر عند خروجه ومني المرأة رقيق أصفر والمذي رقيق يضرب إلى البياض يمتد وخروجه عند الملاعبة مع أهله بالشهوة ويقابله من المرأة القذي والودي بول غليظ فيعتبر برقيقه وقيل ما يخرج بعد الاغتسال من الجماع وبعد البول قال رحمه الله ( وسن للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة ) أي سن الاغتسال لهذه الأشياء أما الجمعة فقد ذهب بعضهم إلى وجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل ولأنه يوم اجتماع فيسن فيه الاغتسال كي