وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 16 @ بالإجماع لأنه اغتسل للأول فلا يجب للثاني حتى يخرج فإذا خرج وجب وقت الخروج ابتداء ولو خرج بعدما بال أو نام أو مشى لا يجب عليه الغسل اتفاقا لأن ذلك يقطع مادة المني الزائل عن مكانه بشهوة فيكون الثاني زائلا عن مكانه بغير شهوة ولو خرج منه بعد البول وذكره منتشر وجب الغسل وقال الطحاوي من المشايخ من قال في المني الخارج بعد سكون الشهوة يجب الغسل بالاتفاق وإنما الخلاف في المني الذي يجده النائم على فخذه أو فراشه إذا استيقظ وقال الفقيه أبو جعفر إذا وجد منيا على فراشه فهو على هذا الخلاف أيضا كذا في الغاية وفي الذخيرة إذا استيقظ من النوم فوجد على فخذه أو فراشه بللا إن تذكر احتلاما وتيقن أنه مني أو مذي أو شك أنه مني أو ودي فعليه الغسل وإن تيقن أنه ودي فلا غسل عليه وإن لم يتذكر احتلاما فإن تيقن أنه ودي فلا غسل عليه وإن تيقن أنه مني فعليه الغسل وإن شك أنه مني أو ودي فكذلك عندهما وقال أبو يوسف لا يجب عليه حتى يتذكر الاحتلام لأن الأصل براءة الذمة فلا يجب إلا بيقين وهو القياس وهما أخذا بالاحتياط لأن النائم غافل والمني قد يرق بالهواء فيصير مثل المذي فيجب عليه احتياطا ثم أبو حنيفة أخذ بالاحتياط في هذه المسألة ومسألة المباشرة الفاحشة ومسألة الفأرة إذا ماتت في البئر ولم يدر متى وقعت وأبو يوسف وافقه في مسألة المباشرة لوجود فعل من جهته هو سبب لخروج المذي وخالفه في الأخريين لعدم الصنع منه ومحمد وافقه في الاحتياط في مسألة النائم لأنه غافل عن نفسه بخلاف المباشر لأنه ليس بغافل عن نفسه فيحس بما يخرج منه وذكر هشام في نوادره عن محمد إذا استيقظ فوجد بللا في احليله ولم يتذكر الحلم فإن كان ذكره قبل النوم منتشرا فلا غسل عليه وإن كان غير منتشر فعليه الغسل وسئل نجم الدين النسفي عمن استيقظ وهو يذكر احتلاما ولم ير بللا فمكث ساعة ثم خرج منه مذي قال لا يلزمه شيء فقيل له ذكر في حيرة الفقهاء فيمن احتلم ولم ير بللا فتوضأ وصلى الفجر ثم نزل منه مني أنه يجب عليه الغسل ثانيا فقال إذا نزل المني بعدما استيقظ فالغسل يجب بالمني لا بالاحتلام السابق حتى لا يعيد الفجر لكن بخروج المني الذي زال عن موضعه بشهوة ثم خرج بعده بغير شهوة بخلاف المذي إذا رآه يخرج لأنه مذي وليس فيه احتمال أنه كان منيا فتغير لأن التغير لا يكون في الباطن ولو غشي عليه أو كان سكران فوجد على فخذه أو فراشه مذيا لم يلزمه الغسل لأنه يحال به على هذا السبب الظاهر بخلاف النائم ولو احتلمت المرأة ولم يخرج المني منها إلى ظاهر الفرج إن وجدت لذة الإنزال فعليها الغسل لان ماءها ينزل من صدرها إلى رحمها بخلاف الرجل حيث يشترط الظهور إلى ظاهر الفرج في حقه حقيقة على ما بينا ولو جامعها فيما دون الفرج فدخل الماء في فرجها لا غسل عليها ولو ظهر بعده الحبل وجب الغسل عليها وكذلك البكر إذا جومعت وسبق الماء حتى حبلت من ذلك لأنها لا تحبل إلا إذا أنزلت لأن الولد يخلق من مائهما وقال أبو جعفر إن خرج إلى ظاهر الفرج يجب وإلا فلا وهو ظاهر الرواية وقال الحلواني وبه يؤخذ لما روي أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء وعن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل وجه الأول ما روي عن أنس أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك فلتغتسل قال رحمه الله ( وتواري حشفة في قبل أو دبر عليهما ) أي يجب الغسل عليهما عند تواري الحشفة قال وتواري حشفة ولم يقل التقاء الختانين كما قاله غيره لأن التقاء الختانين