وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 15 @ بخلاف الرجل لأنه لم يلحقه الحرج حتى قال بعضهم إن كان علويا أو تركيا لا يجب عليه نقضه وقوله إن بل أصلها ينفي وجوب بل ذوائبها وأثناء شعرها وهو قول بعضهم وقال بعضهم يجب ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فبلوا الشعر والأول أصح لحديث أم سلمة المتقدم فإن قيل قوله تعالى ! 2 < فاطهروا > 2 ! يتناول الجميع قلنا يتناول جميع البدن وليس الشعر من البدن من كل وجه بل هو متصل به نظرا إلى أصوله ومنفصل عنه نظرا إلى أطرافه فعملنا بأصله في حق من لا يلحقه الحرج وبطرفه في حق من يلحقه الحرج قال رحمه الله ( وفرض ) أي الغسل ( عند مني ذى دفق وشهوة عند انفصاله ) لما فرغ من بيان فرض الغسل وسنته شرع في بيان ما يوجبه قوله عند مني أي عند خروج مني إلى ظاهر الفرج لأنه لا يجب ما لم يخرج إلى ظاهره أما الرجل فظاهر وكذا المرأة في رواية على ما نبينه إن شاء الله تعالى والشهوة شرط عندنا وقال الشافعي ليست بشرط لقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء أي وجوب استعمال الماء بسبب خروج الماء ولنا قوله تعالى ! 2 < وإن كنتم جنبا فاطهروا > 2 ! وهو في اللغة اسم لمن قضى شهوته يقال أجنب فلان إذا قضى شهوته وقال صلى الله عليه وسلم إذا حذفت الماء فاغتسل وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل فاعتبر الحذف وهو لا يكون إلا بالشهوة وفي الغاية ذكر أن ما ذكرناه مقيد وحديث الماء من الماء مطلق فيحمل المطلق على المقيد في حادثة واحدة عندنا وعند الشافعي يحمل وإن كانا في حادثتين فقد ترك أصله ولكن هذا لا يستقيم هنا لأنه إنما يحمل المطلق على المقيد عند أصحابنا في حادثة واحدة أن لو وردا في الحكم وكان المحل واحدا لأنه حينئذ لا يمكن العمل بهما فيحمل عليه كما حملنا على قراءة ابن مسعود قراءة غيره في كفارة اليمين لاتحاد السبب وهو اليمين ولاتحاد الحكم وهو الكفارة ولاتحاد المحل وهو الصوم وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحمل أحدهما على الآخر كما في سائر الكفارات حتى لا تحمل كفارة الظهار على كفارة القتل في اشتراط المؤمنة لعدم اتحاد السبب وكذا التكفير بالإطعام في كفارة الظهار لا يحمل على التكفير بالعتق أو الصوم حتى يشترط فيه أن يكون قبل المسيس لعدم اتحاد المحل لأن أحدهما إطعام والآخر صوم أو عتق وإن اتحدا في السبب والحكم وهنا قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء وقوله صلى الله عليه وسلم إذا حذفت الماء وردا في السبب فيكون كل واحد منهما سببا مستقلا إذ لا تزاحم في الأسباب فلا يستقيم ما ذكره فإن قيل فعلى هذا وجب أن لا تشترط الشهوة عملا بالمطلق إذ كل واحد منهما سبب مستقل بنفسه قلنا إنما شرطناها بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل كما نفينا وجوب الزكاة عن المعلوفة بالنص مع النص المقيد بالسوم والمطلق عنه قوله عند انفصاله أي عند انفصاله من محله يعني أن الشهوة تشترط عند انفصاله من الظهر لا عند خروجه من راس الإحليل وهذا عندهما وقال أبو يوسف تشترط الشهوة عندهما لأن الوجوب يتعلق بالانفصال والخروج عندنا خلافا لأحمد فيما إذا انفصل ولم يخرج فإذا شرطت في أحدهما وجب أن تشترط في الآخر وهما يقولان بالنظر إلى الأول يجب فإذا وجب من وجه وجب احتياطا وثمرة الخلاف تظهر في موضعين أحدهما إذا انفصل المني عن مكانه بشهوة فربط ذكره بخيط حتى فترت شهوته ثم أرسله يجب عليه الغسل عندهما خلافا له والثاني إذا أمنى واغتسل من ساعته وصلى أو لم يصل ثم خرج منه بقية المني يجب عليه الغسل ثانيا عندهما وعنده لا يجب ولا يعيد الصلاة