وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 14 @ لا يجب دلك بدنه لأن المأمور به هو التطهير ولا يتوقف ذلك على الدلك فمن شرطه فقد زاد في النص وهو نسخ قال رحمه الله ( وإدخال الماء داخل الجلدة للأقلف ) أي لا يجب عليه أن يدخل الماء داخل الجلدة للأقلف لأنه خلقة كقصبة الذكر وهذا مشكل لأنه إذا وصل البول إلى القلفة ينتقض الوضوء فجعلوه كالخارج في هذا الحكم وفي حق الغسل كالداخل حتى لا يجب إيصال الماء إليه عند بعض المشايخ وقال الكردري يجب إيصال الماء إليه عند بعض المشايخ وهو الصحيح فعلي هذا لا إشكال فيه قال رحمه الله ( وسنته ) أي سنة الغسل ( أن يغسل يديه وفرجه ونجاسة لو كانت على بدنه ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا ) لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنها أنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء فأفاض الماء على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ثم تمضمض واستنشق فغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا وغسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه ولأن اليد آلة للتطهير فيبدأ بتنظيفها وقوله وفرجه ونجاسة لو كانت أي يغسل فرجه ويغسل النجاسة لو كانت على بدنه لئلا تشيع النجاسة وكان يغنيه أن يقول ونجاسة عن قوله وفرجه لأن الفرج إنما يغسل لأجل النجاسة والمرأة تغسل فرجها الخارج لأنه بمنزلة الفم فيجب تطهيره وهل يغسل الأقلف داخل القلفة فهو على الاختلاف الذي مضى في لزوم غسله من الجنابة وقال ثم يتوضأ ولم يذكر تأخير الرجل لأنه لا يؤخر إلا إذا كان في مستنقع الماء واختلفوا في مسح الرأس روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يمسح لأنه لزمه غسل رأسه ووجود المسح لا يظهر مع وجود الغسل أو لأنه لابد له من غسل رأسه بعد ذلك فلا يفيد المسح بخلاف غسل الوجه والذراعين وفي ظاهر الرواية يمسح برأسه هو الصحيح لأنه روى في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة وهو اسم للغسل والمسح قال رحمه الله ( ولا تنقض ضفيرة إن بل أصلها ) قوله لا تنقض إن كان مبنيا للمفعول فمعناه ضفيرة المرأة وحذفت المرأة اختصارا وإن كان مبنيا للفاعل فمعناه لا تنقض المرأة ضفيرتها وفي تنقض ضمير يعود على المرأة وإن لم تكن مذكورة لأن سياق الكلام يدل عليها والأول أظهر لقوله إن بل أصلها على ما لم يسم فاعله إذ لو كان الأول مبنيا للفاعل لقال إن بلت ومذهب الجمهور أنه لا يجب على المرأة نقض الضفيرة إلا أن تكون ملبدة لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين ولأن في النقض عليها حرجا وفي الحلق مثله فسقط