وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 13 @ وجود الماء بقوله تعالى ! 2 < إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم > 2 ! إلى أن قال ! 2 < وإن كنتم جنبا فاطهروا > 2 ! فينبغي أن يبينهما حال عدم الماء عند وجوب التيمم ليكون التراب طهورا للحدثين الأصغر والأكبر كما كان الماء طهورا لهما لأن بالناس حاجة إلى بيانهما فإذا حملت الآية على الجماع كان بيانا مفيدا للحكم فيهما محصلا للطهارتين الصغرى والكبرى عند عدم الماء ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه بالتيمم للجنابة فيكون بيانا للآية أن المراد بها الجماع كما في سائر الشرائع الذي يدل عليه ظاهر الكتاب أو يحتمله ثم بينه صلى الله عليه وسلم بالقول أو بالفعل قال رحمه الله ( وفرض الغسل غسل فمه وأنفه وبدنه ) وقد تقدم وجه العدول عن المضمضة والاستنشاق إلى الغسل وقال الشافعي المضمضة والاستنشاق سنتان فيه لقوله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة أي من السنة وهي قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق وقص الإظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء ولهذا كانتا سنتين في الوضوء ولنا قوله تعالى ^ ( وإن كنتم جنبا فاطهروا أي فطهروا أبدانكم ) ^ فكل ما أمكن تطهيره يجب غسله وباطن الفم والأنف يمكن غسله فإنهما يغسلان عادة وعبادة نفلا في الوضوء وفرضا في الجنابة بخلاف باطن العينين وباطن الجرح فإنه يورث العمى في العينين والضرر في الجرح ولهذا كف بصر من تكلف غسلهما من الصحابة ولا يجب غسلهما من النجاسة فكان فيه ضرورة وبخلاف الوضوء لأن فيه يجب غسل الوجه وهو ما تقع المواجهة به ولا تقع المواجهة بداخل الأنف والفم وقال صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة وروي فاغسلوا الشعر ففي الفم بشرة وفي الأنف شعرة وبشرة لأن البشرة هي الجلدة التي تقي اللحم من الأذى وما رواه الخصم حجة عليه فإنه ذكر من العشرة الختان وهو فرض عنده وكذا ذكر الانتقاص بالماء وهو الاستنجاء بالماء وذلك فرض عنده لابد منه أو من بدله وأطلق صاحب الكتاب اسم الفرض على غسل الفم وإن كان مجتهدا فيه لما أن ظاهر النص يتناوله والله أعلم قوله وبدنه أي وغسل جميع بدنه وهذا بالاتفاق على ما بينا قال رحمه الله ( لا دلكه ) أي