وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 12 @ من غير حائل وينتشر ذكره لها ويضع فرجه على فرجها ولم يشترط بعضهم مماسة الفرج للفرج والأول الظاهر وقال محمد لا ينتقض الوضوء إلا بخروج مذي وهو القياس لأنه يمكنه الوقوف على حقيقته بخلاف التقاء الختانين وجه الاستحسان أن المباشرة الفاحشة لا تخلو عن خروج مذي غالبا وهو كالمتحقق ولا عبرة بالنادر قال رحمه الله ( لا خروج دودة من جرح ) أي الدودة الخارجة من الجرح لا تنقض الوضوء بخلاف الخارجة من الدبر والفرق بينهما من وجهين أحدهما أن الخارجة من الدبر متولدة من الطعام وهو لو خرج بنفسه نقض الوضوء فكذا ما تولد منه والخارجة من الجرح متولدة من اللحم وهو لو سقط لا ينقض فكذا ما تولد منه والثاني أنها تستصحب قليلا من الرطوبة وهو حدث في السبيلين دون غيرهما قال رحمه الله ( ومس ذكر ) أي مسه لا ينقض الوضوء وهو معطوف على غير الناقض وهو مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم من كبار الصحابة وصدور التابعين مثل الحسن البصري وسعيد بن المسيب والثوري وقال الطحاوي لم نعلم أحدا من الصحابة أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر وقد خالفه أكثرهم وقال الشافعي ينقض الوضوء لحديث بسرة بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ ولأنه سبب لاستطلاق وكاء المذي فصار كالمذي وكما في التقاء الختانين لما كان سببا لاستطلاق المني جعل كالمني ولنا حديث قيس بن طلق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة قال هل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك قال الترمذي وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب وأصح وقد رواه غيره من الأكابر وعن أبي أمامة الباهلي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال إنما هو جزء منك وحديث بسرة ضعفه جماعة حتى قال يحيى بن معين ثلاثة أحاديث لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مس الذكر ولا نكاح إلا بولي وكل مسكر حرام ذكر ذلك أبو الفرج ومثله عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأما قولهم سبب لاستطلاق وكاء المذي قلنا الإقامة لها قاعدتان إحداهما أن يتعذر الاطلاع على حقيقة الشيء فيقام السبب مقامه كما في نوم المضطجع والتقاء الختانين أقيما مقام الخارج والثانية أن يكون الغالب وجوده عند سببه مع إمكان الاطلاع فيجعل النادر كالمعدوم كما قلنا في المباشرة الفاحشة ولم يوجد واحد منهما هنا ولأنهم قالوا إذا مس ذكر غيره ينتقض وضوء الماس دون الممسوس وهو مما لا يعقل معناه لأنه لا يتناوله لفظ الحديث ولا وجد المعنى الذي ذكروه في الماس بل كان الممسوس أولى بالنقض على اعتبار الشهوة وأبعد منه مس الذكر المقطوع أو موضع الجب فإنه عندهم ينقض بلا دليل نقلي ولا عقلي وعلى هذا الخلاف مس فرج البهيمة قال رحمه الله ( وامرأة ) أي ومس امرأة وهو معطوف على غير الناقض وقال الشافعي ينقض الوضوء لقوله تعالى ! 2 < أو لامستم النساء > 2 ! ولأن مسها سبب خروج المذي فيدار الحكم عليه ولنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما وعنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ ولا حجة لهم في الآية لأن المراد بها الجماع لأن اللمس يذكر ويراد به الجماع وفسر الآية ابن عباس بالجماع وهو ترجمان القرآن وهو موافق لما قاله أهل اللغة حتى قال ابن السكيت اللمس إذا قرن بالمرأة يراد به الجماع تقول العرب لمست المرأة أي جامعتها فكان الحمل على الجماع أولى ويؤيده أن الملامسة مفاعلة من اللمس وذلك يكون بين اثنين وعندهم لا يشترط اللمس من الطرفين فكانت الآية حجة عليهم ولأن الله تعالى ذكر المس وأراد به الجماع بقوله تعالى حكاية عن مريم ! 2 < ولم يمسسني بشر > 2 ! وكذا المباشرة بقوله تعالى ! 2 < ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد > 2 ! فالظاهر أن هذا مثله لأن المس واللمس بمعنى واحد في اللغة حتى قال الجوهري اللمس المس باليد ويكنى به عن الجماع ولأن الله تعالى قد بين الطهارة الصغرى والكبرى في حال