وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما مر فلو مات الموصي قبل موته أي موت الموصي لورثته أو عقبه بطلت الوصية لورثته أو عقبه .
ثم إن كان معهم موصى له آخر كقوله أوصيت لفلان ولورثته وعقبه كانت الوصية كلها لفلان الموصى له دون ورثته وعقبه لأن الاسم لا يتناولهم إلا بعد الموت .
وتمامه في السراج .
وفيه عقبه ولده من الذكور والإناث فإن ماتوا فولد ولده كذلك ولا يدخل أولاد الإناث لأنهم عقب آبائهم لا له .
( وفي أيتام بنيه ) أي بني فلان واليتيم اسم لمن مات أبوه قبل الحلم .
قال صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد البلوغ ( وعميانهم وزمناهم وأراملهم ) الأرامل الذي لا يقدر على شيء رجلا كان أو أمرأة ويؤيده قوله ( دخل ) في الوصية ( فقيرهم وغنيهم وذكرهم وأنثاهم ) وقسم سوية ( إن أحصوا ) بغير كتاب أو حساب فإنه حينئذ يكون تمليكا لهم وإلا لفقرائهم يعطى الوصي من شاء منهم .
شرح التكملة لتعذر التمليك حينئذ فيراد به القربة .
( وفي بني فلان يختص بذكورهم ) ولو أغنياء