وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( إلا إذا كان ) فلان عبارة عن ( اسم قبيلة أو ) اسم ( فخذ فيتناول الإناث ) لأن المراد حينئذ مجرد الانتساب كما في بني آدم ولهذا يدخل فيه أيضا ( مولى العتاقة و ) مولى ( الموالاة وحلفاؤهم ) يعني وهم يحصون وإلا فالوصية باطلة والأصل أن الوصية متى وقعت باسم ينبىء عن الحاجة كأيتام بني فلان تصح وإن لم يحصوا على ما مر لوقوعها لله تعالى وهو معلوم وإن كان لا ينبىء عن الحاجة فإن أحصوا صحت ويجعل تمليكا وإلا بطلت .
وتمامه في الاختيار .
( أوصى من له معتقون ومعتقون لمواليه بطلت ) لأن اللفظ مشترك ولا عموم له عندنا ولا قرينة تدل على أحدهما ولا فرق في ذلك عند عاملا أصحابنا بين النفي والإثبات .
واختار شمس الأئمة وصاحب الهداية أنه يعم إذا وقع في حيز النفي وحينئذ فقولهم لو حلف لا يكلم موالي فلان يعم الأعلى والأسفل لا لوقوعه في النفي بل لأن الحامل على اليمين بغضه وهو غير مختلف .
عناية .
وأقره المصنف ( إلا إذا عينه ) أي الأعلى والأسفل قبل موته فحينئذ تصح لزوال المانع .
( ويدخل فيه ) أي في الموالي ( من أعتقه في صحته ومرضه لا )