وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ويكون للاثنين فصاعدا ) يعني أقل الجمع في الوصية اثنان كما في الميراث ( فإن كان له ) للموصي ( عمان وخالان فهي لعميه ) كالإرث وقالا أرباعا .
( ولو له عم وخالان كان له النصف ولهما النصف ) وقالا أثلاثا ( ولو عم واحد لا غير فله نصفها ويرد النصف ) الآخر ( إلى الورثة ) لعدم من يستحقه ( ولو عم وعمة استويا ) لاستواء قرابتهما ( ولو انعدم المحرم بطلت ) خلافا لهما ( ولولد فلان ) فهي ( للذكر والأنثى سواء ) لأن اسم الولد يعم الكل حتى الحمل .
ولا يدخل ولد ابن مع صلب فلو له بنات لصلبه وبنو ابن فهي للبنات عملا بالحقيقة فلو تعذرت صرف إلى المجاز تحرزا عن التعطيل ولا يدخل أولاد البنات .
وعن محمد يدخلون .
اختيار ( ولورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين ) لأنه اعتبار الوراثة ( وشرط صحتها ) أي الوصية ( هنا ) أي في الوصية لورثة فلان وما في معناها كعقب فلان ( موت الموصي لورثته ) أو لعقبه ( قبل موت الموصي ) لأن الورثة والعقب إنما يكون بعد الموت ثم إن كان معهم موصى له آخر قسم بينهم وبينه على عدد الرؤوس ثم ما أصاب الورثة يقسم بينهم للذكر كالأنثيين