وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن فيه تفريق الصفقة على المشتري بخلاف الأول لقيام الشفيع مقام أحدهم فلم تتفرق الصفقة بلا فرق بين كونه قبل القبض أو بعده سمى لكل بعض ثمنا أو سمى للكل جملة لأن العبرة لاتحاد الصفقة لا لاتحاد الثمن .
واعلم أنه لو طلب الحصة فهو على شفعته ولو اشترى دارين أو قريتين بمصرين صفقة أخذهما شفيعها معا أو تركهما لا أحدهما ولو إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب .
شرح مجمع ويأتي ( والمعتبر في هذا ) أي العدد والاتحاد ( العاقد ) لتعلق حقوق العقد به ( دون المالك ) فلو وكل واحد جماعة فللشفيع أخذ نصيب بعضهم .
( اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسم ) المشتري ( البائع أخذ الشفيع نصيب المشتري الذي حصل له بالقسمة ) وإن وقع في غير جانبه على الأصح ( وليس له ) أي للشفيع ( نقضها مطلقا ) سواء قسم بحكم