وقدمنا أنه لا شفعة فيما بيع فاسدا ولو بعد القبض لاحتمال الفسخ .
نعم إذا سقط الفسخ بالبناء ونحوه وجبت والله أعلم .
( تكره الحيلة لإسقاط الشفعة بعد ثبوتها وفاقا ) كقوله للشفيع اشتره مني .
ذكره البزازي .
وأما الحيلة لدفع ثبوتها ابتداء فعند أبي يوسف لا تكره .
وعند محمد تكره ويفتى بقول أبي يوسف في الشفعة .
قيده في السراجية بما إذا كان الجار غير مختاج إليه واستحسنه محشي الأشباه ( وبشده ) وهو الكراهة ( في الزكاة ) والحج وآية السجدة .
جوهرة ( ولا حيلة ) موجودة في كلامهم ( لإسقاط الحيلة ) بزازية .
قال وطلبناها كثيرا فلم نجدها .
( إذا اشترى جماعة عقارا والبائع واحد يتعدد الأخذ بالشفعة بتعددهم فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي وبعكسه ) وهو ما إذا تعدد البائع واتحد المشتري ( لا ) يتعدد الأخذ بل يأخذ الكل أو يترك