وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو رضا على الأصح لأنها من تمام القبض حتى لو قاسم الشريك كان للشفيع النقض كما ذكره بقوله ( بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من دار مشتركة وقاسم المشتري الشريك الذي لم يبع حيث يكون للشفيع نقضه ) كنقضه بيعه وهبته ( كما لو اشترى اثنان دارا وهما شفيان ثم جاء شفيع ثالث بعد ما اقتسما بقضاء أو غيره فله ) أي للشفيع ( أن ينقض القسمة ) ضرورة صيرورة النصف ثلثا .
شرح وهبانية .
( اختلف الجار والمشتري في ملكية الدار التي يسكن فيها ) الشفيع الذي هو الجار ( فالقول للمشتري ) لأنه ينكر استحقاق الشفعة ( وللجار تحليفه ) أي تحليف المشتري ( على العلم عند أبي يوسف وبه يفتى كما لو أنكر المشتري طلب المواثبة ) فإنه يحلف على العلم ( وإن أنكر ) المشتري ( طلب الإشهاد عند لقائه حلف ) المشتري ( على البتات ) لأنه يحيط به علما دون الأول حاوي الزاهدي .
ولو برهنا فبينة الشفيع أحق .
وقال أبو يوسف بينة المشتري .
فروع باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة وإلا بطلت الإجارة وإن ردها شرى لطفله والأب شفيع له