أو رضا على الأصح لأنها من تمام القبض حتى لو قاسم الشريك كان للشفيع النقض كما ذكره بقوله ( بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من دار مشتركة وقاسم المشتري الشريك الذي لم يبع حيث يكون للشفيع نقضه ) كنقضه بيعه وهبته ( كما لو اشترى اثنان دارا وهما شفيان ثم جاء شفيع ثالث بعد ما اقتسما بقضاء أو غيره فله ) أي للشفيع ( أن ينقض القسمة ) ضرورة صيرورة النصف ثلثا .
شرح وهبانية .
( اختلف الجار والمشتري في ملكية الدار التي يسكن فيها ) الشفيع الذي هو الجار ( فالقول للمشتري ) لأنه ينكر استحقاق الشفعة ( وللجار تحليفه ) أي تحليف المشتري ( على العلم عند أبي يوسف وبه يفتى كما لو أنكر المشتري طلب المواثبة ) فإنه يحلف على العلم ( وإن أنكر ) المشتري ( طلب الإشهاد عند لقائه حلف ) المشتري ( على البتات ) لأنه يحيط به علما دون الأول حاوي الزاهدي .
ولو برهنا فبينة الشفيع أحق .
وقال أبو يوسف بينة المشتري .
فروع باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة وإلا بطلت الإجارة وإن ردها شرى لطفله والأب شفيع له