وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أبرأه من كل داء فهو على ) المرض وقيل على ( ما في الباطن ) واعتمده المصنف تبعا للاختيار و الجوهرة لأنه المعروف في العادة ( وما سواه ) في العرف ( مرض ) ولو أبرأه من كل غائلة فهي السرقة والإباق والزنا .
( اشترى عبدا فقال لمن ساومه إياه اشتره فلا عيب به فلم يتفق بينهما البيع فوجد ) مشتريه ( به عيبا ) فله ( رده على بائعه ) بشرطه ( ولأن يمنعه ) من الرد عليه ( إقراره السابق ) بعدم العيب لأنه مجاز عن الترويج ( ولو عينه ) أي العيب فقال لا عور به أو لا شلل ( لا ) يرده لإحاطة العلم به إلا أن لا يحدث مثله كلا أصبع به زائدة ثم وجدها فله رده للتيقن بكذبه .
( قال ) لآخر ( عبدي ) هذا ( آبق فاشتره مني فاشتراه وباع ) من آخر ( فوجده ) المشتري ( الثاني آبقا لا يرده بما سبق من إقرار البائع ) الأول ( ما لم يبرهن أنه أبق عنده ) لأن إقرار البائع الأول ليس بحجة على البائع الثاني الموجد منه السكوت .
( اشترى جارية لها لبن فأرضعت صبيا له ثم وجد بها عيبا كان له أن يردها ) لأنه استخدام