وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب وإن لم يسم ) خلافا للشافعي لأن البراءة عن الحقوق المجهولة لا يصح عنده ويصح عندنا لعدم إفضائه إلى المنازعة ( ويدخل فيه الموجود والحادث ) بعد العقد ( قبل القبض فلا يرد بعيب ) وخصه مالك ومحمد بالموجود كقوله من كل عيب به ولو قال مما يحدث صح عند الثاني وفسد عند الثالث .
نهر .