بخلاف الشاة المصراة فلا يردها مع لبنها أو صاع تمر بل يرجع بالنقصان على المختار .
شروح مجمع وحررناه فيما علقناه على المنار ( كما لو استخدمها ) في غير ذلك .
ففي المبسوط الاستخدام بعد العلم بالعيب ليس برضا استحسانا لأن الناس يتوسعون فيه فهو للاختبار .
وفي البزازية الصحيح أنه رضا في المرة الثانية إلا إذا كان في نوع آخر .
وفي الصغرى أنه مرة ليس برضا إلا على كره من العبد بحر ( قال المشتري بلا يمين لما مر ) .
( باع عبدا وقال ) للمشتري ( برئت إليك من كل عيب به إلا الإباق فوجده آبقا فله الرد ولو قال إلا إباقه لا ) لأنه في الأول لم يضف الإباق للعبد ولا وصفه به فلم يكن إقرارا بإباقه للحال وفي الثاني أضافه إليه