وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحكمه ما مر أنه له ( قبل قسمته بلا شيء وبعدها بقيمته ) إن شاء ولا يأخذه لو مثليا لعدم الفائدة ( وإن قضى بعبد ) شخص ( مرتد لحق ) بدارهم ( لابنه فكاتبه ) الابن ( فجاء ) المرتد ( مسلما فبدلها ) والولاء كلاهما ( للأب ) الذي عاد مسلما لجعل الابن كالوكيل .
( مرتد قتل رجلا خطأ فلحق أو قتل فديته في كسب الإسلام ) إن كان وإلا ففي كسب الردة .
بحر عن الخانية .
وكذا لو أقر بغصب .
أما لو كان الغصب بالمعاينة أو بالبينة فإنه في الكسبين اتفاقا .
ظهيرية .
واعلم أن جناية العبد والأمة والمكاتب والمدبر كجنايتهم في غير الردة ( قطعت يده عمدا فارتد والعياذ بالله ومات منه أو لحق ) فحكم به ( فجاء مسلما فمات منه ضمن القاطع نصف الدية في ماله لوارثه في المسألتين لأن السراية حلت محلا غير معصوم فأهدرت