وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وصح تصرفها ) لأنها لا تقتل ( وأكسابها ) مطلقا ( لورثتها ) ويرثها زوجها المسلم لو مريضة وماتت في العدة كما مر في طلاق المريض .
قلت وفي الزواهر أنه لا يرثها لو صحيحة لأنها لا تقتل فلم تكن فارة فتأمل .
( ولدت أمته ولدا فادعاه فهو ابنه حرا يرثه في ) أمته ( المسلمة مطلقا ) ولدته لأقل من نصف حول أو أكثر لإسلامه تبعا لأمه والمسلم يرث المرتد ( إن مات المرتد ) أو لحق بدارهم وكذا في ( أمته النصرانية ) أي الكتابية ( إلا إذا جاءت به لأكثر من نصف حول منذ ارتد ) وكذا لنصفه لعلوقه من ماء المرتد فيتبعه لقربه للإسلام بالجبر عليه والمرتد لا يرث المرتد ( وإن لحق بماله ) أي مع ماله ( وظهر عليه فهو ) أي ماله ( فيء ) لا نفسه لأن المرتد لا يسترق ( فإن رجع ) أي بعدما لحق بلا مال سواء قضى بلحاقه أولا في ظاهر الرواية وهو الوجه .
فتح ( فلحق ) ثانيا ( بماله وظهر عليه فهو لوارثه ) لأنه باللحاق انتقل لوارثه فكان مالكا قديما