وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قيد بالعمد لأنه في الخطإ على العاقلة ( و ) قيدنا بالحكم بلحاقه لأنه ( إن ) عاد قلبه أو ( أسلم ها هنا ) ولم يلحق ( فمات منه ) بالسراية ( ضمن ) الدية ( كلها ) لكونه معصوما وقت السراية أيضا ارتد القاطع فقتل أو مات ثم سرى إلى النفس فهدر لو عمد الفوات محل القود ولو خطأ فالدية على العاقلة في ثلاث سنين من يوم القضاء عليهم خانية .
ولا عاقلة لمرتد .
( ولو ارتد مكاتب ولحق ) واكتسب مالا ( وأخذ بماله و ) لم يسلم فقتل ( فبدل مكاتبته لمولاه وما بقي ) من ماله ( لوارثه ) لأن الردة لا تؤثر في الكتابة .
( زوجان ارتدا ولحقا فولدت ) المرتدة ( ولدا وولد له ) أي لذلك المولود ( ولد فظهر عليهم ) جميعا ( فالولدان فيء ) كأصلهما ( و ) الولد ( الأول يجبر ) بالضرب ( على الإسلام ) وإن حبلت به ثمة لتبعيته لأبويه ( لا الثاني )