ولا يقضي عنه دينه لأنه قضاء على الغائب ( في مال له من جنس حقهم ) كتبر أو طعام أما خلافه فيفتقر للبيع ولا يباع مال الغائب اتفاقا ( عند ) أو على ( من يقر به ) عنده للأمانة وعلي للدين ويبدأ بالأول ويقبل قول المودع في الدفع للنفقة لا المديون إلا ببينة أو إقرار .
بحر .
وسيجيء ولو أنفقا بلا فرض ضمنا بلا رجوع ( وبالزوجية و ) بقرابة ( الولاد وكذا ) الحكم ثابت ( إذا علم قاض بذلك ) أي بمال وزوجية ونسب ولو علم