وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بأحدهما احتيج الإقرار بالآخر ولا يمين ولا الأصح هنا لعدم الخصم ( وكفلها ) أي أخذ منها كفيلا بما أخذته لا بنفسها وجوبا في الأصح ( ويحلفها معه ) أي مع لكفيل احتياطا وكذا كل آخذ نفقته فلو ذكر الضمير لكان أولى ( أن الغائب لم يعطها النفقة ) ولا كانت ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها فإن حضر الزوج وبرهن أنه أوفاها النفقة طولبت هي أو كفيلها برد ما أخذت وكذا لو لم يبرهن ونكلت