لتقدم حقه على فرض الكفاية ومن مجلس العلم إلا لنازلة وامتنع زوجها من سؤالها ومن الحمام إلا النفساء وإن جاز بلا تزين وكشف عورة أحد .
قال الباقاني وعليه فلا خلاف في منعهن للعلم بكشف بعضهن وكذا في الشرنبلالية معزيا للكمال .
( وتفرض ) النفقة بأنواعها الثلاثة ( لزوجة الغائب ) مذة سفر .
صيرفية .
واستحسنه في ( البحر ) ولو مفقودا ( وطفله ) ومثله كبير من زمن وأنثى مطلقا ( وأبويه ) فقط فلا تفرض لمملوك وأخيه