وهذا إذا ادعى الزوج إيصال شيء إليها .
بحر .
( ولو بعث إلى امرأته شيئا ولم يذكر جهة عند الدفع غير ) جهة ( المهر ) كقوله لشمع أو حناء ثم قال إنه من المهر لم يقبل .
قنية لوقوعه هدية فلا ينقلب مهرا ( فقالت هو ) أي المبعوث ( هدية وقال هو من المهر ) أو من الكسوة أو عارية ( فالقول له ) بيمينه والبينة لها فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن ترده