منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار وترجع بباقي المهر . ذكره ابن الكمال . ولو عوضته ثم ادعاه عارية فلها أن تسترد العوض من جنسه . زيلعي ( في غير المهيأ للأكل ) كثياب وشاة حية وسمن وعسل وما يبقى شهرا . أخي زاده ( و ) القول ( لها ) بيمينها ( في المهيأ له )