وإن عينا كمسألة العبد والجارية فلها المتعة بلا تحكيم إلا أن يرضى الزوج بنصف الجارية ( وأي أقام بينة قبلت فإن أقاما فبينتها ) أولى ( إن شهدت له ) المتعة ( وبينته إن شهدت لها وإن كانت ) المتعة ( بينهما تحالفا وإن حلف وجب متعة المثل وموت أحدهما كحياتهما في الحكم ) أصلا وقدرا لعدم سقوطه بموت أحدهما ( وبعد موتهما ففي القدر القول لورثته و ) في الاختلاف ( في أصله ) القول لمنكر التسمية ( لم يقض بشيء ) ما لم يبرهن على التسمية ( وقالا يقضى بمهر المثل ) كحال حياة وبه يفتى وهذا كله ( إذا لم تسلم نفسها فإن سلمت ووقع الاختلاف في الحالين ) الحياة وبعدها ( ولا يحكم بمهر المثل ) لأنها لا تسلمه نفسها إلا بعد تعجيل شيء عادة ( بل يقال لها لا بد أن تقري بما تعجلت وإلا قضينا عليك بالمتعارف ) تعجيله ( ثم يعمل في الباقي بما ذكرنا