وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يعوض المسلم خمرا أو خنزيرا إذا وهو له النصراني شيئا لأنا نهينا عن تمليك الخمر والخنزير وتملكهما فللذمي أن يرجع في هبته .
قال الطحطاوي والظاهر أنه لو كانت المسألة بالعكس يكون الحكم كذلك يحرر .
قال في الهندية وأهل الذمة في الهبة بمنزلة المسلمين لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات إلا أنه لا تجوز المعاوضة بالخمر من الهبة فيما بين المسلم والذمي سواء كان المسلم هو المعوض الخمر أو الذمي ثم ذكر ذمي وهب لمسلم شيئا فعوضه خمرا له الرجوع في هبته .
ا ه .
قوله ( بعض الموهوب ) قال في العناية مثل أن يكون الموهوب دارا والعوض بيت منها أو الموهوب ألفا والعوض درهم منها فإنه لا ينقطع به حق الرجوع لأنا نعلم بيقين أن قصد الواهب من هبته لم يكن ذلك فلا يحصل به خلافا لزفر فإنه قال التحق بذلك سائر أمواله وبالقليل من ماله ينقطع الرجوع فكذا هذا .
وتمامه فيها .
قوله ( فله الرجوع في الباقي ) لأن حقه كان ثابتا في الكل فإذا وصل إليه بعضه لا يسقط حقه في الباقي .
زيلعي .
قوله ( صح ) سواء كانا في مجلس أو مجلسين .
بحر .
قوله ( وإلا لا ) هي مسألة المصنف .
قوله ( في هبة ) يعني إذا وهبه دراهم تعينت فلو أبدلها بغيرها كان إعراضا منه عنها .
فلو أتى بغيرها ودفعه له فهو هبة مبتدأة وإذا قبضها الموهوب له وأبدلها بجنسها أو بغير جنسها لا رجوع عليه ومثل الدراهم والدنانير ط .
قوله ( ورجوع ) أي ليس له أن يرجع إلا إذا كانت دراهم الهبة قائمة بعينها فلو أنفقها كان إهلاكا يمنع الرجوع ط .
قوله ( لحدوثه بالطحن ) أي فهو غير الحنطة فلا يقال إنه عين الموهوب أو بعضه ولذا لو وهب الدقيق في الحنطة ثم طحنه وسلمه لم يصح لأنه لما وهبه كان معدوما حين الهبة كما قدمنا .
قوله ( وكذا لو صبغ ) لأن الشيء مع غيره غيره مع نفسه فالثوب المصبوغ والسويق الملتوت بالسمن غيرهما خاليين عن الصبغ واللت ولأن ما في الثوب من الصبغ وما في السويق من السمن ونحوه يصلح عوضا .
قوله ( ثم عوضه ) أي البعض أي جعله عوضا عن الهبة صح لحصول الزيادة فيه فكأنه شيء آخر .
قوله ( امتنع الرجوع ) لأنه ليس له الرجوع في الولد فصح العوض .
ا ه .
منح .
والظاهر أن ذكر الجاريتين اتفاقي والأولى للمصنف التعبير بإحدى وهو كذلك في بعض النسخ ط .
قوله ( وصح العوض من أجنبي ) أي دفعه لأن الموهوب له لا يحصل له بهذا العوض شيء لم يكن سالما له من قبل فيصح من الأجنبي كما يصح منه الخلع والصلح عن دم العمد .
ا ه .
زيلعي .
قوله ( كبدل الخلع ) أي كما يصح عن بدل الخلع من أجنبي وكان الأولى تقديمه على قوله وسقط كما فعل العيني .
قوله ( ولا رجوع ) أي للمعوض على الموهوب له ولو كان شريكه سواء كان بإذنه أو لا لأن التعويض ليس بواجب عليه فصار كما لو أمره أن يتبرع الإنسان إلا إذا قال على أني ضامن بخلاف المديون إذا أمر رجلا بأن يقضي دينه حيث يرجع عليه وإن لم يضمن لأن الدين واجب عليه .
منح .
قوله ( ولو بأمره ) يعني لا رجوع للأجنبي على الموهوب له ولو كان بأمره .
قوله ( لعدم وجوب التعويض )