وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

علة لقوله ولا رجوع ولو بأمره .
قوله ( بخلاف قضاء الدين ) أي حيث يرجع الأجنبي على المدين إذا قضى بأمره أي ولو لم يقل إني ضامن لأن الدين ثابت في ذمته وقد أمره أن يسقط مطالبته عنه فيكون أمرا بأن يملكه ما كان للطالب وهو الدين فصار كما لو أمره أن يملكه عينا .
ذكره الزيلعي .
قال الإتقاني والفقه فيه أنه لما أمره بقضاء الدين صار مستقرضا منه ذلك القدر وموكلا إياه بالصرف إلى غيره لأنا لو لم نجعله كذلك لا يتصور فراغ ذمته عما عليه لأن الذمة لا تفرغ إلا بالقضاء ولا يقع الفعل قضاء إلا إذا انتقل في المؤدي إلى من عليه الدين أو لا حتى إذا قبض رب الدين وجب للمديون مثل ما عليه فيلتقيان قصاصا وهذا لا يحتاج إليه في الهبة لأنه لا دين على الموهوب له حتى يحتاج إلى فراغ ذمته بتقدير الاستقراض فافترقا من هذا الوجه ا ه .
شلبي .
قوله ( ما يطلب به الإنسان ) دخل فيه النفقة على الزوجة والأولاد .
قوله ( بالحبس والملازمة ) خرج بذلك الأمر بالتكفير عنه وأداء النذر فإنه وإن كان يطالب بهما لكن لا بالحبس والملازمة فليتأمل .
قوله ( لكن ) استدراك على قوله وما لا فلا .
قوله ( بلا شرط رجوع ) كأنه لأن العرف قاض بضمان ما يدفع في ذلك وقد ذكر هذا البحث المصنف وشيخه في بحره .
وأشار بقوله فتأمل إلى نظر في وجه الاستثناء لكن قد يقال إن فداء الأسير والإنفاق على بناء الدار ملحقان بمال له مطالب يحبس به ويلازم عليه أما الأسير إذا لم يفد فهو كالرقيق تحت أيدي المشركين بل أعظم بلاء يتعرضون لفتنته عن دينه ولا يقدر أن يتخلص إلا بالفداء فألحق بمال له مطالب وأما بناء الدار فإنه من جملة الحوائج الأصلية لأن عدم مكان يأوي إليه ويستر فيه أهله ويحفظ فيه ماله يؤدي إلى هلاكه فكان لا بد له منه فألحق بماله مطالب أيضا نظيره ما قالوا في الكفالة بالنوائب فهي صحيحة وإن كانت تؤخذ منه بغير حق لأنها تؤخذ منه فوق أخذ الحق فجازت الكفالة بها لدفع التضييق عليه فتأمل .
أقول وقد ذكر الشارح قبل كفالة الرجلين أصلين آخرين أحدهما من قام عن غيره بواجب بأمره رجع بما دفع وإن لم يشترطه كالآمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل أمره بتعويض عن هبته وبإطعام عن كفارته وبأداء عن زكاة ماله وبأن يهب فلانا عني ألفا ثانيهما في كل موضع يملك المدفوع إليه المال مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع بلا شرط وإلا فلا فالمشتري أو الغاصب إذا أمر رجلا بأن يدفع الثمن أو بدل الغصب إلى البائع أو المالك كان المدفوع إليه مالكا للمدفوع بمقابلة مال هو المبيع أو المغصوب وظاهره أن الهبة لو كانت بشرط العوض فأمره بالتعويض عنها يرجع بلا شرط لوجود الملك بمقابلة مال بخلاف ما لو أمره بالإطعام عن كفارته أو بالإحجاج عنه ونحوه فإنه ليس بمقابلة مال فلا رجوع للمأمور على الآمر إلا بشرط الرجوع ويرد عليه الأمر بالإنفاق عليه فإنه قدم أنه يرجع بلا شرط مع أنه ليس بمقابلة مال فلا رجوع للمأمور على الآمر إلا بشرط الرجوع وكذا الأمر بأداء النوائب وبتخليص الأسير على ما مر .
قال في النوازل قوم وقعت لهم مصادرة فأمروا رجلا أن يستقرض لهم مالا ينفقه في هذه المؤنات ففعل فالمقرض يرجع على المستقرض والمستقرض هل يرجع على الآمر إن شرط الرجوع يرجع وبدون الشرط لا يرجع والمختار أنه يرجع .
تاترخانية في كتاب الوصايا .