وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم ما ذكره الشارح بالأولى ا ه .
نعم هو تعليل لما يفهم من قوله رجع كل بهبته فإنه حيث سمى العوض هبة لأنه تمليك جديد وإن سمى عوضا شرط له ما يشترط للهبة .
قوله ( وإفراز ) عن مال المعوض فإنه إن عوضه ثمرا على شجر لا يتم حتى يفرزه .
وفي الهندية إن العوض المتأخر حكمه حكم الهبة يصح بما تصح به ويبطل بما تبطل به إلا في إسقاط الرجوع على معنى أنه يثبت حق الرجوع في الأول ولا يثبت في الثانية .
ا ه .
وهذا يدل على أن العوض لا يشترط في عقد الهبة ط .
قوله ( ولو العوض مجانسا ) أي من جنس الهبة ويسيرا أي أقل منها وذلك لأن العوض ليس ببدل حقيقة إذ لو كان كذلك لما جاز بالأقل للربا يحقق ذلك أن الموهوب له مالك للهبة والإنسان لا يعطي بدل ملكه لغيره وإنما عوضه ليسقط حقه في الرجوع وأيضا فإنه لما كان العوض تمليكا جديدا وفيه معنى الهبة المبتدأة ولذا شرط فيه شرائطها فيجوز بأقل من الموهوب ولو من جنسه لا فرق بين الأموال الربوية وغيرها ولو كان عوضا من كل وجه لامتنع في الأموال الربوية إلا مثلا بمثل يدا بيد عند اتحاد الجنس .
قوله ( وهو تحريف ) لكن قد يقال على هذه النسخة إنه أراد بالعقد عقد الهبة فأل للعهد الحضوري ويراد به المعقود عليه .
والحاصل أنه لا ملجىء إلى الحكم عليه بالتحريف مع إمكان صحته إذ الأصل في اللام أو تكون للعهد والعقد المعهود هو الذي بوب له وهو عقد الهبة فكان معنى النسختين معتمدا .
تأمل .
قوله ( ولا يجوز للأب الخ ) لأنه تبرع ابتداء وليس له أن يتبرع من مال الابن فإن عوض فللواهب أن يرجع في هبته لبطلان التعويض بزازية وهذه العلة تفيد أن الأب يرجع بما عوض لأنه هبة من كل وجه فصح الرجوع به والظاهر عدم كراهة الرجوع فيه لأنه لم يتبرع فيه ابتداء بل لقصد التعويض ولم يتم له فكان كما لو استحق الموهوب فإنه يرجع بالعوض فكذا هنا ولا يجوز له التعويض وإن كانت الهبة للصغير بشرط التعويض كما في الهندية .
ومما يتفرع على كون العوض بمعنى الهبة أنه لا يجوز لأنها تبرع وليس للأب أن يتبرع بمال ابنه وله مندوحة عن رجوع الواهب في الهبة مع أن المسلم له مانع من دينه أن يرتكب المكروه ومع ذلك لو باع العين الموهوبة للصغير امتنع الرجوع وله ذلك في المنقول فإن جاز له ذلك في العقار للضرورة تزاد على المسائل التي يباع فيها عقار الصغير .
قوله ( من ماله ) الضمير يرجع لأقرب مذكور لا سيما وقد علم من صريح عبارة البزازية ولو كان العوض من مال الأب صح لما مر وسيأتي من صحة التعويض من الأجنبي .
قوله ( ولو وهب العبد ) أي وهب له شخص ووهب بضم الواو مبني للمجهول أي وهب له شخص شيئا .
قوله ( ثم عوض ) أي عوض العبد عن هبته .
قوله ( فلكل منهما الرجوع ) وجهه في العبد ظاهر لأن الهبة تبرع وهو ليس من أهله فإذا ملك العبد الرجوع لبطلان الهبة فكذا للموجب له الرجوع بالعوض لأن التعويض مبني على الهبة وقد بطلت أبو السعود .
ويحتمل أن وهب مبني للفاعل وعوض مبني للمفعول .
قال في الخانية العبد المأذون إذا وهب لرجل فعوضه الموهوب له كان لكل واحد منهما أن يرجع فيما دفع لأن هبة العبد باطلة مأذونا كان أو محجورا وإذا بطلت الهبة بطل التعويض .
قوله ( من نصراني ) من هنا بمعنى اللام .
قوله ( خمرا ) مفعول تعويض ومفعول هبة محذوف وهو من إضافة المصدر لفاعله والمعنى لا يجوز