وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإمام وعندهما على مائة فقط ولو باعها بألفين قسم على أحد عشر جزءا سهم له والعشرة للمضاربة .
قوله ( من الحملان ) قال في مجمع البحرين والحملان بالضم الحمل مصدر حمله والحملان أيضا أجر ما يحمل ا ه .
وهو المراد ط .
قوله ( وأجرة السمسار ) هو تكرار مع ما تقدم في المتن .
قوله ( وكذا يضم إلى رأس المال ما يوجب زيادة ) لأنها بالزيادة عن الثمن صارت كالثمن .
زيلعي وهو مستغني عنه بما قبله ط .
قوله ( حقيقة ) كالصبغ والخياطة وكسوة المبيع وغيره .
قوله ( أو حكما ) كالقصارة وحمل الطعام وسوق الغنم وسقي الزرع وغيره .
قوله ( وهذا هو الأصل نهاية ) أشار بهذا إلى ما مر في باب المرابحة بقوله وضابطه كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يضم واعتمد العيني عادة التجار بالضم فإذا جرت العادة بضم ذلك يضم .
قوله ( على نفسه ) أي في السفر في الإقامة أولى .
قوله ( لعدم الزيادة والعادة ) لما كان في عبارة المنح ما يشعر بأن بعض النفقة تكون سبا لزيادة الثمن لكن لم تجر العادة بضمها وهذا البحث يتعلق بباب المرابحة وقد تقدم تحقيقه وعلى كل فهو تكرار مع ما في المتن والأولى التمثيل بما يأخذه العشار .
قوله ( بزا ) قال محمد في السير البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان أو القطن لا ثياب الصوف أو الخز .
منح عن المغرب .
وقيل هو متاع البيت .
ذكره مسكين .
قوله ( أي ثيابا ) أطلقه إشارة إلى أن الحكم غير مقيد بحقيقة البز التي هي الكتان أو القطن أو متاع البيت .
قوله ( فضاعا ) أي الألفان هلكا في يده من غير تقصير منه برهان .
قوله ( غرم المضارب ربعهما ) لأن المال لما صار ألفين ظهر الربح في المال وهو ألف وكان بينهما نصفين فيصيب المضارب منه خمسمائة فإذا اشترى بالألفين عبدا صار مشتركا بينهما فربعه للمضارب وثلاثة أرباعه لرب المال ثم إذا ضاع الألفان قبل النقد كان عليهما ضمان العبد على قدر ملكهما في العبد فربعه على المضارب وهو خمسمائة وثلاثة أرباعه على رب المال وهو ألف وخمسمائة .
منح .
وهو مشكل لأن مال المضاربة في يده أمانة وما شراه إنما شراه للمضاربة ألا يرى أنه بعد اقتسام الربح قبل فسخ المضاربة لو وقع خسران يسترد منه الربح فعلمنا أن الربح لم يملكه بمجرد حصوله ولم يقع الشراء له فليتأمل وجهه .
قوله ( وغرم المالك الباقي ) ولكن الألفان يجبان جميعا للبائع على المضارب ثم يرجع المضارب على رب المال بألف وخمسمائة لأن المضارب هو المباشر للعقد وأحكام العقد ترجع إليه .
إتقاني .
قوله ( لكونه مضمونا ) علة .
لقوله خارجا عن المضاربة أي بين الضمان المفهوم من مضمون وبين الأمانة .
قوله ( وباقيه لها ) لأن ضمان رب المال لا ينافي المضاربة .
قوله ( ولو بيع العبد ) أي والمسألة