وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سافر من البلدة التي أخذ المال فيها ثم عاد بالمال إليها كان له النفقة لأنه احتبس به حينئذ .
قوله ( أو خلط الخ ) أو بعرف شائع كما قدمنا أنه لا يضمن به .
قوله ( بإذن ) أي تصير شركة ملك فلا تنافي المضاربة ونظيره ما قدمناه لو دفع إليه ألفا نصفها قرض ونصفها مضاربة صح ولكل نصف حكم نفسه ا ه .
مع أن المال مشترط شركة ملك فلم يضمن المضاربة وبه ظهر أنه لا ينافي ما قدمه الشارح عن الكافي من أنه ليس للشريك نفقة فافهم .
قوله ( أو بمالين لرجلين ) هذا مخصوص بأن لا يكون المال الآخر بضاعة .
قال في المحيط البرهاني ولو كان أحدهما بضاعة فنفقته في المضاربة إلا أن يتفرغ للعمل في البضاعة ففي ماله إلا أن يأذن له المستبضع بالنفقة منها لأنه متبرع .
تاترخانية في الخامس عشر فيها من العتابية ولو رجع المضارب من سفره بعد موت رب المال فله أن ينفق من المال على نفسه وعلى الرقيق وكذا بعد النهي ولو كتب إليه ينهاه وقد صار المال نقدا لم ينفق في رجوعه ا ه .
قوله ( رد ما بقي ) أي لو ميز مالا للنفقة فأنفق بعضه وبقي منه شيء حين قدم مصره رد ما بقي إلى المضاربة لأن الاستحقاق أمر ينتهي بانتهاء السفر .
رحمتي عن ابن ملك .
والظاهر أنه يرد ما زاد عنه مما اشتراه للنفقة من كسوة وطعام عند انتهاء السفر .
قوله ( ولو أنفق من ماله ) أو استدان على المضاربة للنفقة .
بحر .
وهذا يفيد أن قولهم لا يملك الاستدانة مقيد بغير النفقة .
قوله ( له ذلك ) وكذا لو استدان على المضاربة للنفقة لأن التدبير في الإنفاق إليه كالوصي إذا أنفق من مال نفسه على الصغير ا ه .
قوله ( ولو هلك ) أي مال المضاربة قبل أن يرجع .
قوله ( لم يرجع على المالك ) لفوات محل النفقة .
بحر .
قوله ( ويأخذ الخ ) أي أن المالك يأخذ المال الذي أنفقه المضارب من رأس المال من المال الذي جاء به المضارب فإذا استوفى رب المال رأس ماله الذي دفعه إلى المضارب بما اشترى به البضاعة وما أنفقه وفضل شيء اقتسماه وإن لم يظهر ربح فلا شيء على المضارب عوضا عما أنفقه على نفسه .
قوله ( من رأس المال ) متعلق بأنفق .
قال في البحر وفيه إشارة إلى أن المضارب له أن ينفق على نفسه من مال المضاربة قبل الربح ا ه .
قيد بالنفقة لأنه لو كان في المال دين غيرها قدم إيفاؤه على رأس المال كما في المنح .
وفي البحر أيضا وأطلق المضارب ليفيد أنه لا فرق بين المضارب ومضاربه إذا كان أذن له في المضاربة وإلا فلا نفقة للثاني .
قوله ( إن كان ثمة ربح ) الأوضح أن يقول من الربح إن كان ثمة ربح .
قوله ( وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه ) أي على المضارب عوضا عما أنفقه على نفسه .
وحاصل المسألة أنه لو دفع له ألفا مثلا فأنفق المضارب من رأس المال مائة وربح مائة يأخذ المالك المائة الربح بدل المائة التي أنفقها المضارب ليستوفي المالك جميع رأس ماله فلو كان الربح في هذه الصورة مائتين يأخذ مائة بدل النفقة ويقتسمان المائة الثانية بينهما على ما شرطاه فتكون النفقة مصروفة إلى الربح ولا تكون مصروفة رأس المال لأن رأس المال أصل والربح تبع فلا يسلم لهما التبع حتى يسلم لرب المال الأصل .
عيني .
قوله ( حسب ما أنفق الخ ) وفي الكافي شرى بالمال ثيابا وهو ألف واستقرض مائة للحمل رابح بألف ومائة عند