وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بحالها .
قوله ( فحصتها ثلاثة آلاف ) ثمن ثلاثة أرباع العبد .
قوبه ( لأن ربعه ) أي ربع العبد ملك للمضارب كما تقدم قوله ( بينهما ) أي والألف يختص بها المضارب كما مر .
قوله ( ولو شرى من رب المال بألف عبدا ) أي قيمته ألف فالثمن والقيمة سواء وإنما قلنا ذلك لأنه لو كان فيهما فضل بأن اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألفان ثم باعه من المضارب بألفين بعد ما عمل المضارب في ألف المضاربة وربح فيها ألفا فإنه يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة حصة المضارب أما لو كان مال المضاربة ألفين فهي كالمسألة الأولى وكذا إذا كان في قيمة المبيع فضل دون الثمن بأن كان العبد يساوي ألفا وخمسمائة فاشتراه رب المال بألف وباعه من المضارب بألف يبيعه المضارب مرابحة على ألف ومائتين وخمسين وكذا عكسه بأن شرى عبدا قيمته ألف بألف فباعه منه بألف .
فالمسألة رباعية قسمان لا يرابح فيهما إلا على ما اشترى رب المال وهما إذا كان لا فضل فيهما أو لا فضل في قيمة المبيع فقط .
وقسمان يرابح عليه وعلى حصة المضارب وهما إذا كان فيهما فضل أو في قيمة المبيع فقط وهذا إذا كان البائع رب المال فلو كان المضارب فهو على أربعة أقسام أيضا كما يأتي .
وتمامه في البحر عن المحيط .
قوله ( شراه رب المال بنصفه ) صفة عبد .
قوله ( رابح بنصفه ) جواب شراه أي فلا يجوز أن يبيعه مرابحة على ألف لأن بيعه من المضارب كبيعه من نفسه لأنه وكيله فيكون بيع ماله بماله فيكون كالمعدوم وهو لا يجوز .
وفي حاشية الشلبي لأن عقد المرابحة عقد أمانة فيجب تنزيهه عن الخيانة وعن شبهة الخيانة والعقد الأول وقع لرب المال والثاني كذلك لأن شراء المضارب لا يخرج عن ملك رب المال إلا أنه صح العقد لزيادة فائدة وهي ثبوت اليد والتصرف للمضارب فبقي شبهة عدم وقوع العقد الثاني فبيعه مرابحة على الثمن الأول وذلك خمسمائة .
قوله ( وكذا عكسه ) وهو ما لو كان البائع المضارب والمسألة بحالها بأن شرى رب المال بألف عبدا شراه المضارب بنصفه ورأس المال ألف فإنه يرابح بنصفه أي يبيعه مرابحة على خمسمائة لأن البيع الجاري بينهما كالمعدوم وهذا إذا كانت قيمته كالثمن لا فضل فيهما ومثله لو الفضل في القيمة فقط .
أما لو كان فيهما فضل أو في الثمن فقط فإنه يرابح على ما اشترى به المضارب وحصة المضارب وبه علم أنه المسألة رباعية أيضا .
وتمامه في البحر .
قوله ( ومنه علم جواز شراء المالك من المضارب وعكسه ) أما شراء المالك من المضارب مال المضاربة فإنه وإن كان مال المالك لكنه لا يملك التصرف فيه بعد صيرورته عرضا وصحة العقد تحتمل حصول الثمرة وقد حصلت بملكه التصرف .
وأما شراء المضارب من رب المال فهو صحيح لأن ما شراه لا يملك فيه العين ولا التصرف وهو وإن شراه للمالك لأنه وكيل عنه لكن في شرائه فائدة وهو حصول الربح له .
وفيه فائدة للمالك أيضا لأنه ربما يعجز عن بيعه بنفسه .
قوله ( ولو شرى ) أي من معه ألف بالنصف كما قيد به في الكنز .
قوله ( لخروجه عن المضاربة بالفداء ) لأن الفداء مؤنة الملك فيتقدر