وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يشترط لأحدهما دراهم مسماة من الربح .
قوله ( ولا يلزم ) أي كل من المالك والمضارب .
وعبارة البحر ولا يجبر على دفعه لغرمائه .
قوله ( بموت أحدهما ) سواء علم المضارب بموت رب المال أم لم يعلم حتى لا يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربة ولا يملك السفر ويملك بيع ما كان عرضا لنض المال لأنه عزل حكمي .
قاضيخان .
قوله وحجر يطرأ على أحدهما بجنون أو سفه أو حجر مأذون .
قوله ( وبجنون أحدهما مطبقا ) هو داخل تحت قوله وحجر إلا أنه ذكره لتقييده بالإطباق .
قوله ( باعها وصيه ) أي وصي المضارب لأن العزل لا يمكن حينئذ في المضارب فلا يجري على وصيه .
وقيل إن ولاية البيع تكون لرب المال ووصي المضارب كليهما وهو الأصح لأن الحق كان للمضارب ولكن الملك لرب المال فصار بمنزلة مال مشترك بين اثنين فيكون الأمر إليهما .
ا ه .
قلت فلو لم يكن له وصي هل يستبدل المالك بالبيع أو ينصب القاضي وصيا يبيع معه الظاهر نعم .
حموي .
والذي في الهندية فإن لم يكن له وصي جعل القاضي له وصيا يبيعها فيوفى رب المال رأس ماله وحصته من الربح ويعطى حصة المضارب من الربح غرماءه أي إن كان له غرماء فغرماء المضارب لا يأخذون عروضها لأنها مال الغير ط .
قوله ( تبطل في حق التصرف ) أي ولا تبطل في حق كونه وديعة .
قوله ( تبطل في حق المسافرة ) أي إلى غير بلد رب المال فلو أتى مصرا واشترى شيئا فمات رب المال وهو لا يعلم فأتى بالمتاع مصرا آخر فنفقة المضارب في مال نفسه وهو ضامن لما هلك في الطريق فإن سلم المتاع جاز بيعه لبقائها في حق البيع ولو خرج من ذلك المصر قبل موت رب المال ثم مات لم يضمن نفقته في سفره .
ا ه .
بزازية .
وقوله فأتى بالمتاع مصرا يعني غير مصر رب المال فإنه لو أخرجه يعني بعد موت رب المال إلى مصر رب المال لا يضمن لأنه يجب عليه تسليمه فيه .
ذكره فيها أيضا وذكره قاضيخان لكن تقدم أن التخصيص يصح قبل صيرورتها عروضا لا بعده وكل موضع صح العزل فيه صح التخصيص فيه وما لا فلا .
ونقل في النهاية أنه لا يصح نهيه عن المسافرة في الرواية المشهورة وإن نهاه لم يتعلق بنهيه حكم حتى ينض ثمنه نحو أن يقول لا تبع نسيئة لأن حق التصرف ثابت له لأنه يحتاج إلى أن يبيعه ليظهر الربح فإذا نهاه عن ذلك فقد أبطل حقه في التصرف فلم يصح .
وإذا لم يملك عزله حتى ينض لم يملك تخصيص الإذن أيضا عزل من وجه .
وأما إذا نهاه عن المسافرة لم يصح على الروايات المشهورة لأنه يملك المسافرة بإطلاق العقد .
ثم قال وفي الذخيرة وكل جواب عرفته في الفصول كلها إذا منع رب المضارب عن التصرف فهو الجواب فيما إذا مات رب المال ا ه .
فعلم منه أن ما نقله الشارح هنا من بطلانها في حق المسافرة على غير الروايات المشهورة فتدبر .
قوله ( فله بيعه ) أي مال المضاربة بعرض وتقدم ثم يكون العرض الثاني كالأول فله بيعه بعرض أيضا إلى أن يصير مال المضاربة مثل رأس المال وإن كان مال المضاربة من جنس رأس المال من حيث الثمنية إلا أنه