وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من خلاف جنسه من حيث الحقيقة بأن كان رأس المال دراهم ومال المضاربة دنانير أو على العكس بعمل نهى رب المال إياه عما هو شر من كل وجه حتى لا يملك شراء العروض به ويملك صرفه بما هو من جنس رأس المال أي مال المضاربة وعلى هذا موت رب المال في بيع العروض يعني إذا مات رب المال والمال عروض فللمضارب أن يبيع العروض حتى ينض رأس المال ونحوها بأن كان رأس المال دراهم والمال دنانير كان له أن يبيع الدنانير كما في العزل .
نهاية .
قوله ( وبالحكم بلحوق المالك مرتدا ) أي إذا حكم بلحوقه من يوم ارتد وانتقل ملكه إلى ورثته فإن كان المال يومئذ قائما في يده لم يتصرف فيه ثم اشترى بعد ذلك فما اشتراه له ربحه وعليه وضيعته لأنه قد انعزل عن المضاربة وزال ملك الأمر عن المال فصار متصرفا في ملك الورثة بغير أمره وإن كان المال مشاعا أو عروضا أو غير الدراهم والدنانير من سائر الأموال فبيع المضارب وشراؤه فيه جائز حتى يحصل رأس المال كما في السراج الوهاج وإنما بطلت لأن اللحوق بمنزلة الموت ولهذا يورث ماله ويعتق أولاده ومدبروه زيلعي والمراد بالمالك خصوص الرجل .
ولهذا قال في غاية البيان ولو كان رب المال امرأة فارتدت فهي بمنزلة المسلمة لأنها لا تقتل فلم تنعقد الردة سبب التلف في حقها ا ه .
وسيشير الشارح إليه قريبا .
قوله ( فإن عاد الخ ) ينبغي أن يكون هذا إذا لم يحكم بلحوقه أما إذا حكم بلحوقه فلا تعود المضاربة لأنها بطلت كما هو ظاهر عبارة الإتقاني في غاية البيان لكن في العناية أن المضاربة تعود سواء حكم بلحاقه أم لا فتأمل .
ونص عبارته وإذا ارتد رب المال عن الإسلام ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة يعني إذا لم يعد مسلما .
أما إذا عاد مسلما قبل القضاء أو بعده كانت المضاربة كما كانت ا ه .
أقول لكن يشكل على ما ذكر بأن الباطل لا يعود صحيحا فكيف تصح المضاربة بعد الحكم بلحوقه بعوده والحال أنها بطلت بالحكم بلحوقه إلا أن يجاب بأن البطلان موقوف إلى حال التبيين فإذا تبين رجوعه بقيت على أصلها ويدل لذلك عبارة غاية البيان كانت المضاربة كما كانت فيكون .
قوله بطلت أي بطلانا موقوفا إن تبين وإلا فباتا .
تأمل .
قوله ( حكم بلحاقه أم لا ) أما قبل الحكم فلأنه بمنزلة الغيبة وهي لا توجب بطلان المضاربة وأما بعده فلحق المضارب كما لو مات حقيقة .
ط عن الشرنبلالية .
قوله ( بخلاف الوكيل ) أي إذا ارتد الموكل وحكم بلحاقه فإن الوكالة تبطل ولا تعود بعوده إلى الإسلام لأن محل التصرف خرج عن ملك الموكل ولم يتعلق به حق الوكيل .
قوله ( بخلاف المضارب ) فإن له حقا فإذا عاد المالك فهي على حالها والأولى حذفه لأنه مستفاد مما تقدم فلا حاجة إليه .
قوله ( ولو ارتد المضارب فهي على حالها ) عندهما حتى لو تصرف وربح ثم قتل كان ربحه بينهما على ما شرطا ا ه .
برهان .
فإن لحق وباع واشترى هناك ثم رجع مسلما فله جميع ما اشترى وباع في دار الحرب ولا ضمان عليه في شيء من ذلك .
هندية .
وذلك لأن تصرفات المرتد إنما توقفت بالنظر إلى ملكه ولا ملك للمضارب في مال المضاربة وله عبارة صحيحة فلا توقف في ملك المالك فبقيت المضاربة على حالها .
قال في العناية وتوقف تصرف المرتد لتعلق حق الورثة ولا توقف في ملك رب المال لعدم تعلقه به