وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في امرأة المضارب ومكاتبه إذا لم يشترط عملهما .
قوله ( ويكون المشروط لرب المال ) لأنه لما بطل الشرط كان الربح تبعا لأصله وهو رأس المال وهو لرب المال فكذا ربحه .
قوله ( لا يصح ) حيث لم يشرط عمله فوافق ما بعده .
قوله ( إن شرط عليه عمله صح ) أي الاشتراط كالعقد .
قوله ( وإلا لا ) أي إن شرط البعض للأجنبي ولم يشترط عمله لا يصح الاشتراط ويكون لرب المال أما العقد فصحيح .
واستفيد من هذا الشرط أنه لا يشترط المساواة بين المضاربين في المال الواحد لأنه أطلق البعض فشمل ما إذا كان مثل ما شرط للمضارب أو أقل أو أكثر لأن أحدهما قد يكون أهدى للعمل أو فيه مرجح آخر كما في الشركة .
والحاصل أن ما شرط لثالث إن كان يرجع إلى المضارب جاز ويكون للمضارب كاشتراطه لعبده غير المديون وإلا فهو لرب المال .
والفرق أن شرط الربح لعبده كالشرط له فيصح له .
بخلاف الشرط لزوجته ونحوها لأنه لا يثبت الملك له لأن الزوجة والولد كالأجنبي هنا كما قدمناه وفهم هذا من قول القهستاني وفيه إشارة إلى أنه إن شرط شيء لعبد المضارب أو لأجنبي ليعمل مع المضارب صح والمشروط للمضارب يعني في الأولى وللأجنبي يعني في الثانية وإلى أنه لو لم يشترط عمل أحد منهم صح العقد والمشروط للمالك سواء كان على العبد دين أو لا .
وتمامه في الذخيرة .
فليت الشارح سلك هذا النظام ولم يغير التحرير والبيان .
قوله ( لكن في القهستاني ) لا محل للاستدراك مع هذا التقرير لأن قوله ( يصح مطلقا ) أي عقد المضاربة صحيح سواء شرط عمل الأجنبي أو لا غير أنه إن شرط عمله فالمشروط له وإلا فلرب المال لأنه بمنزلة المسكوت عنه ولو كان المراد أن المشروط صحيح مطلقا نافي قوله ( وإلا ) أي وإن لم يشترط عمله فللمالك .
قوله ( وإلا فللمالك ) أي وإن لم يشترط عمله فللمالك .
قال في النهاية معزيا للذخيرة إذا شرط في المضاربة بعض الربح لغير المضارب فإن كان لأجنبي وشرط عمله فالمضاربة جائزة والشرط جائز ويصير رب المال دافعا المال مضاربة لرجلين وإن لم يشترط عمل الأجنبي فالمضاربة جائزة والشرط باطل ويجعل المشروط للأجنبي كالمسكوت عنه فيكون لرب المال .
ا ه .
قوله ( خلافا للبرجندي ) كلامه في العبد لا في الأجنبي كما يعلم بمراجعة شرح الملتقى .
قوله ( جاز ) قال في البحر وإذا كان الاشتراط للعبد اشتراطا لمولاه فاشتراط بعض الربح لقضاء دين المضارب أو لقضاء دين رب المال جائز بالأولى إلى آخر ما هنا .
قوله ( ويكون ) أي البعض .
قوله ( قضاء دينه ) اسم يكون ضمير يعود على البعض والجار والمجرور هو الخبر وقضاء دينه نائب فاعل المشروط .
والمعنى ويكون ذلك البعض للذي شرط له قضاء دينه من المضارب أو المالك .
واستفيد مما مر أنه لا بد أن يكون البعض شائعا في جميع المال كالثلث والربع والسدس أما لو كانت دراهم معينة فإنه تفسد به المضاربة لأنه يؤدي لقطع الشركة في الربح وإنما أطلقه هنا اعتمادا على ما قدمه بأن