وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إليه فصحت المضاربة .
زيلعي .
قوله ( وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط ) أي في تعبيره للمالك بثلثين أو في تعبيره في بعض النسخ بالثاني أما نسخ المتن فقد رأيت في نسخة منه ولو شرط للثاني ثلثيه ولعبد المالك ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صح ا ه .
وهو فاسد كما ترى لعدم اجتماع أثلاث أربعة ولعدم وجود مضارب ثان في المسألة .
وأما الشرح فنصه وقوله على أن يعمل معه عادي وليس بقيد بل يصح الشرط ويكون لسيده وإن لم يشرط عمله لا يجوز ا ه .
فإن الصواب حذف قوله لا يجوز لما علمت من العبارة السابقة .
ا ه .
حلبي بإيضاح ط .
أقول وسبق الشارح إلى التنبيه على ذلك محشي المنح العلامة الخير الرملي .
قوله ( إن لم يكن عليه دين ) أي مستغرق لماله ورقبته لأنه به يخرج المال عن ملك سيده وهذا عند الإمام كما تقدم ويأتي لأن المولى لا يملك كسب عبده المديون فصار من أهل أن يعمل في مال المضاربة .
وعندهما يملك سيده ما في يده وإن أحاط دينه بماله ورقبته فينبغي أن لا يصح اشتراط العمل على المولى عندهما مطلقا فليراجع .
قوله ( لا يملك كسبه ) فصار السيد من أهل أن يعمل في مال المضاربة وهذا على الخلاف كما سمعت .
قوله ( واشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسد الخ ) لأن المضاربة لا بد فيها من عمل المضارب ولا يمكنه العمل مع عدم التخلية وهي العلة في المسألة الثانية والثالثة وهذه المسألة كالتعليل لما قبلها فكان الأولى تقديمها وتفريع الأولى عليها .
قوله ( بخلاف مكاتب شرط عمل مولاه ) أي إذا دفع المكاتب مال مضاربة لآخر وشرط عمل مولاه فيها فإنه لا يفسد مطلقا سواء كان عليه دين أو لا لأنه لا يملك إكتابه لأنه يعامل معاملة الأحرار فيما في يده فإن عجز قبل العمل ولا دين عليه فسدت كما في البحر وكان الأنسب ذكره بعد مسألة المأذون .
قوله ( كما لو ضارب مولاه ) فإنه يصح لما قلنا .
قوله ( أو في الرقاب ) أي فكها من أسر الرق وفساد الشرط في الثلاثة لعدم اشتراط العمل كما سيظهر .
قوله ( أو لامرأة المضارب أو مكاتبه الخ ) لكن عدم صحة الشرط في هذين إذا لم يشترط عملهما كما سيشير إليه بقوله ومتى شرط لأجنبي الخ ومر عن النهاية أن المرأة والولد كالأجنبي هنا .
وفي التبيين ولو شرط بعض الربح لمكاتب رب المال أو المضارب إن شرط عمله جاز وكان المشروط لأنه صار مضاربا وإلا فلا لأن هذا ليس بمضاربة وإنما المشروط هبة موعودة فلا يلزم وعلى هذا غيره من الأجانب إن شرط له بعض الربح وشرط عمله عليه صح وإلا فلا .
قوله ( ولم يصح الشرط ) وما في السراجية من الجواز فيما إذا شرط ثلث الربح لامرأة المضارب أو مكاتبه أو للمساكين أو في الرقاب أو الحج محمول على جواز عقد لا الشرط ويكون ذلك لرب المال فلا يخالف ما هنا ولا يحتاج إلى ما وجهه العلامة أبو السعود من أن المسألة خلافية لأنه لم يقف على هذا التوفيق هو ولا شيخه فجعل المسألة ذات خلاف ومحل عدم الشرط