وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خصومة المدعي .
تأمل .
قوله ( أو أقر ذو اليد بيد الخصومة ) كيد الملك فإن القاضي يقضي ببرهان المدعي لأن ذا اليد لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه خصما .
قال في البزازية ولو برهن بعده على الوديعة لم تسمع .
قوله ( قال ذو اليد اشتريته ) ولو فاسدا مع القبض كما في البحر وأطلق في الشراء فعم الفاسد كما في أدب القاضي وأشار إلى أن المراد من الشراء الملك المطلق ولو هبة كما يذكر .
وحاصل هذه إن المدعي ادعى في العين ملكا مطلقا فأنكره المدعى عليه فبرهن المدعي على الملك فدفعه ذو اليد بأنه اشتراها من فلان الغائب وبرهن عليه لم تندفع عنه الخصومة يعني فيقضي القاضي ببرهان المدعي لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه خصما .
بحر .
وفيه عن الزيلعي وإذا لم تندفع في هذه المسألة وأقام الخارج البينة فقضى له ثم جاء المقر له الغائب وبرهن تقبل بينته لأن الغائب لم يصر مقضيا عليه وإنما قضى على ذي اليد خاصة .
ا ه .
لكن فيه أن القضاء على ذي اليد قضاء على من تلقى ذو اليد الملك منه أيضا فلا تسمع دعواه أيضا إلا إذا ادعى النتاج ونحوه كما تقدم في باب الاستحقاق .
تأمل .
وحينئذ فيجب تصويرها فيما إذا قال المدعى عليه هذا الشيء ملك فلان الغائب ولم يزد على ذلك فإنه لا تندفع الدعوى عنه بذلك فإذا جاء المقر له الخ فبناؤها على ما قبلها غير صحيح وهو خلط مسألة بمسألة .
تأمل .
قوله ( أو اتهبته من الغائب ) أي وقبضته ومثلها الصدقة كما في البحر وهذا كما ترى ليس فيه إلا دعوى ما ذكر من غير أن يدعي ذو اليد أن المدعي باعها من الغائب فلو ادعى ذلك أي وبرهن تقبل وتندفع الخصومة وكذا إذا ادعى ذو اليد ذلك وإن لم يدع تلقى الملك من الغالب ط .
قوله ( أو لم يدع الملك المطلق ) الضمير في يدعي يرجع إلى المدعي لا إلى ذي اليد والأوضح إظهاره لدفع التشتيت وقد سبق بيانه .
قوله ( بل ادعى عليه ) أي على ذي اليد الفعل وقيد به للاحتراز عن دعواه على غيره فدفعه ذو اليد لواحد مما ذكر وبرهن فإنها تندفع كدعوى الملك المطلق كما في البزازية .
بحر .
وأشار الشارح إلى هذا أيضا بقوله بخلاف قوله غصب مني الخ لكن قوله وبرهن ينافيه ما سننقله عن نور العين من أنه لا يحتاج إلى البينة وكذا مسألة الشراء التي ذكرها المصنف وهي مسألة المتون بأن قال المدعي غصبته مني أو سرق مني ذكر الغصب والسرقة تمثيل والمراد دعوى فعل عليه فلو قال المدعي أودعتك إياه أو اشتريته منك وبرهن ذو اليد كما ذكرنا على وجه لا يفيد ملك الرقبة له لا يدفع .
كذا في البزازية .
بحر .
فكان الأولى أن يقول كأن قال سرق مني .
قوله ( وبناه للمفعول للستر عليه ) والأولى لدرء الحد عنه لأن الستر يحتاج إليه كل من السارق والغاصب لأن فعلهما معصية لكن الغصب لا حد فيه والسرقة فيها الحد ويعلم بالأولى حكم ما إذا بناه للفاعل فقد نص على الموهوم وموضع الخلاف فإن محمدا يجعلها كالغصب فلو بناه للفاعل فهو محل اتفاق على عدم صحة الدفع .
قوله ( فكأنه قال سرقته مني ) فإنه لا تندفع الخصومة اتفاقا لأنه يدعي عليه الفعل وأما سرق مني فهو عند الإمام الأول والثاني .
ومحمد يقول تندفع الخصومة لأنه لم يدع عليه الفعل فهو كقوله غصب مني وقولهما استحسان لأنه في معنى سرقته مني وإنما بناه للمفعول