وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البذر منه كان مستأجرا لها وذلك فيما إذا كانت الأرض لواحد والبذر والعمل للآخر فإنه يجعل كأنه أجره أرضه بما شرطه من الخارج .
قوله ( أو الوديعة ) من حيث عدم الضمان لنصيب صاحبه إذا ضاع منه من غير تعد كما إذا كان العمل لواحد والباقي لآخر أو العمل والبقر فإنه يجعل كأنه استأجره أو استأجره مع بقره ليعمل له في أرضه ببذر صاحب الأرض وصارت الأرض والبذر في يد العامل بمنزلة الوديعة .
قوله ( قل ) أي في البزازية .
قوله ( فلا يزاد على الخمس ) أي لا تزاد مسألة المزارعة التي زادها البزازي وقد علمت مما في البحر أنه لا يزاد لباقية أيضا لكن في البزازية لم يبين إلا إلحاق المزارعة وما في البحر من رجوع الأولين إلى الأمانة والثلاثة الباقية إلى الضمان ليس فيه بيان إلحاق لأن الأمانة والضمان ليستا من المسائل الخمس غايته أنه بين أن بعضها راجع إلى الأمانة والأمانة أنواع وكذا الضمان .
نعم قوله أسكنني فيها راجع إلى العارية وهي من الصور الخمس وانتزعته منه راجع إلى الغصب وهو كذلك فألحق أنها ثمان صور أو تسع لأن المزارعة وإن رجعت إلى غيرها لكنها تميزت باسم على حدة وكذا بأحكام فإن الإجارة بالمجهول وإعطاء الأجير من عمله مشروطة له ذلك لا يصح وفيها يصح .
قوله ( وقد حررته في شرح الملتقى ) حيث عمم قوله غبته منه بقوله ولو حكما فأدخل فيه بقوله أو سرقته منه أو انتزعته منه وكذا عمم قوله أودعنيه بقوله ولو حكما فأدخل فيه الأربعة الباقية ولا يخفى أنه محرر أحسن مما هنا فإنه هنا أرسل الاعتراض ولم يجب عنه إلا في مسألة المزارعة فأوهم خروج ما عداها عما ذكروه مع أنه داخل فيه كما علمت فافهم .
$ مطلب إذا حضر الغائب وصدق المدعى عليه في الإيداع $ والإجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي وحاصل ما يقال أنه إذا حضر الغائب وصدقه في الإيداع والإجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي لأنه هو الذي أوقعه في هذه المسائل لأنه عامل له أما في الإيداع فظاهر .
وأما في الإجارة فلأنه لما أخذ البدل صار كأنه هو المستوفي للمنفعة باستيفائه بدلها فصار المستأجر عاملا له وكذا الراهن فإنه موف لدينه بالرهن والمرتهن مستوف به دينه فأشبه عقد المعارضة فإن منفعة الرهن له ليحصل به غرضه عن وصوله إلى الدين أما لو كان غصبا فلأن ضمان المغصوب عليه وقد أداه فلا يرجع به على غيره لكن ظاهر كلام المنح أنه ليس للمقر له رجوع عليه بالقيمة بعد استيفاء المدعي لأنه صار مكذبا شرعا في إقراره للغائب وكذا العارية لا يرجع فيها على المعير لأن المستعير عامل لنفسه والمعير محسن وما على المحسنين من سبيل فلا رجوع له على معيره .
وينبغي أن يرجع عليه لأنه عامل له والمسروق منه كالمغصوب منه .
وينظر في اللقطة هل يرجع عليه لأنه عامل له يتأمل في ذلك .
والمزارعة كالإجارة .
قوله ( وإن كان هالكا ) محترز قوله والعين قائما وقد سبق أنه يدعي الدين عليه وهو قيمة الهالك وإيداع الدين لا يمكن وكذا أخوات الإيداع .
قوله ( أو قال الشهود أودعه من لا نعرفه ) لأنهم ما أحالوا المدعي على رجل تمكن مخاصمته ولعل المدعي هو ذلك الرجل ولو اندفعت لبطل حقه كما مر .
لكن قد يقال إن مقتضى البينة لشيئين ثبوت الملك للغائب ولا خصم فيه فلم يثبت ودفع خصومة المدعي وهو خصم فيثبت .
وكذا ينبغي أن يقال في المجهول أن لا يثبت للمجهول وتندفع