وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لما قدمناه لدرء الحد الخ .
قوله ( بخلاف غصب مني ) أي بالبناء للمفعول فإن الخصومة تندفع فيه لاحتمال أن الغاصب غير ذي اليد .
قال في الهندية وكذا أخذ مني .
ا ه .
ومفاده أن الأخذ كالغصب كما تقدم .
قوله ( أو غصبه مني فلان الخ ) قال في البحر وقيد بدعوى الفعل على ذي اليد للاحتراز عن دعواه على غيره فدفعه ذو اليد بواحد مما ذكرناه وبرهن فإنها تندفع كدعوى الملك المطلق كما في البزازية .
قوله ( وهل تندفع ) أي خصومة المدعي بالمصدر بأن قال المدعي هذا ملكي وهو في يد المدعى عليه غصب فبرهن ذو اليد عن الإيداع ونحوه قيل تندفع لعدم دعوى الفعل عليه والصحيح أنها لا تندفع .
أما في السرقة فيجب أن لا تندفع كما في بنائه للمفعول .
خير الدين على المنح .
ومثال السرقة أن يقول هذا ملكي في يده سرقة .
قوله ( الصحيح لا ) أي لا تندفع بل تتوجه الخصومة عليه لما قلنا .
وقيل تندفع لعدم دعوى الفعل عليه .
قوله ( بزازية ) قال ادعى أنه ملكه وفي يده غصب فبرهن ذو اليد على الإيداع قيل تندفع لعدم دعوى الفعل عليه والصحيح أنها لا تندفع .
بحر .
قوله ( أودعنيه ) ظاهر البزازية أو الوديعة مثال .
وعبارتها لو برهن المدعي أنها له سرقت منه لا يندفع وإن برهن المدعى عليه على الوصول إليه بهذه الأسباب .
قوله ( وبرهن عليه ) أراد بالبرهان إقامة البينة فخرج الإقرار لما في البزازية معزيا إلى الذخيرة من صار خصما لدعوى الفعل عليه إن برهن على إقرار المدعي بإيداع الغائب منه تندفع وإن لم تندفع بإقامة الإيداع بثبوت إقرار المدعي أن يده ليست يد خصومة .
بحر .
قوله ( لا تندفع في الكل ) أي فيقضي ببرهان المدعي .
قوله ( لما قلنا ) أي من أنه أقر ذو اليد بيد الخصومة أما في مسألتي المتن فأشار إلى علة الأولى بقوله أو أقر ذو اليد بيد الخصومة وإلى علة الثانية بقوله ادعى عليه الفعل أي فإنه صار خصما بدعوى الفعل عليه لا بيده بخلاف دعوى الملك المطلق لأنه خصم فيه باعتبار يده كما في البحر .
وأما علة ما إذا كان هالكا فلم يشر إليها وهي أنه يدعي الدين ومحله الذمة فالمدعى عليه ينتصب خصما بذمته وبالبينة أنه كان في يده وديعة لا يتبين أن ما في ذمته لغيره فلا تندفع كما في المعراج وكذا علة ما إذا قال الشهود أودعه من لا نعرفه وهي أنهم ما أحالوا المدعي على رجل تمكن مخاصمته .
كذا قيل .
قوله ( قال ) أي ذو اليد .
قوله ( ثم قال في مجلسه ) أي مجلس الحكم .
قوله ( ولو برهن المدعي ) قال الطحطاوي تطويل من غير فائدة والأخضر الأوضح أن يقول إلا إذا برهن المدعي على ذلك الإقرار ومحصله إن ادعاه المدعي إقراره في غير مجلس الحكم لا يقبل إلا إذا برهن عليه .
قوله ( يجعله الخ ) أي يجعل الحاكم ذا اليد خصما فيحكم عليه بإثباته للمدعي .
قوله ( لسبق إقرار ) بإضافة سبق إلى إقرار ويمنع فعل مضارع والدفع مفعوله ولا يخفى ما فيه من التعقد .
قوله ( يمنع الدفع ) أي دفع ذي اليد بأنه عارية مثلا من فلان .
قوله ( ذلك ) أي المذكور في كلام المدعي الذي يدعي الشراء منه وقيد به للاحتراز عما لو ادعى الشراء من فلان الغائب المالك وبرهن ذو اليد على إيداع غائب آخر منه لا تندفع .
ذكره في البحر .
قوله ( أي بنفسه ) تقييد لقوله أودعنيه لا تفسير لقوله ذلك ح .