وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وفي البحر الخ ) كالاستدراك على قوله فلا ينعزل بعزل موكله والذي في البحر نسبة أن الثاني صار وكيل الموكل فلا يملك عزله فيما إذا قال اعمل برأيك إلى الهداية ونسبة أن له عزله في قوله اصنع ما شئت إلى الخلاصة .
ثم قال وهو مخالف للهداية إلا أن يفرق بين اصنع ما شئت وبين اعمل برأيك والفرق ظاهر وعلل في الخانية بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه .
ا ه .
فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة أحدهما للآخر فيحتمل أن في المسأل قولين ودعوى صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة لما في الحواشي اليعقوبية والحواشي السعدية أنه ينبغي أن يملكه في صورة اعمل برأيك لنناول العمل بالرأي العزل كما لا يخفى فتأمل .
ا ه .
وفي منية المفتي وكل الوكيل وقد قيل له اعمل برأيك صار الثاني وكيل الموكل وينعزل الأول والثاني بموت الموكل ولا ينعزل الثاني بموت الأول وانعزاله ويملك الأول عزل الثاني .
ا ه .
قوله ( وعزله من صنعه ) مبتدأ وخبر يعني لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه .
قوله ( بخلاف اعمل برأيك ) أي فإنه لا يملك عزله لأن العزل كف عن العمل وبحث فيه في الحواشي اليعقوبية والسعدية كما علمت .
قال المصنف والفرق ظاهر وعلله قاضيخان بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه .
ا ه .
قوله ( واعلم ) تكرار مع ما تقدم أول الكتاب .
وحاصل ما يقال إن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة على المفتى به وينبغي أن لا يملك الهبة والحط عن المديون لأنهما من قبيل التبرع وينبغي أن لا يملك الإقراض والهبة بشرط العوض وإن كانا معاوضة انتهاء ويملك قبض الدين وإيفاءه واقتضاءه والدعوى بحقوق للموكل وسماع الدعوى بحق على الموكل والأقارير بالديون على الموكل ولا يختص بمجلس القاضي لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا العام .
قوله ( زواهر الجواهر وتنوير البصائر هما حاشيتان على الأشباه الأولى للشيخ صالح والثانية لأخيه الشيخ عبد القادر ولد الشيخ محمد بن عبد الله الغزي المصنف صاحب المنح .
قوله ( وتقيد طلاقه بالمجلس ) أي إن طلق بالمجلس صح وإلا لا .
درر .
قوله ( فلا يتقيد به ) فإن طلق بعده صح .
درر .
قوله ( لم يجز تصرفه في حقه ) لأن صحة التصرف مبنية على الولاية لأن التفويض تمليك وهو مما يقتصر على المجلس فإذا انتقلت الثانية انتفت الأولى .
درر .
قوله ( فإذا باع عبد أو مكاتب أو ذمي أو حربي ) قال الزيلعي وأما المرتد فإنه ولايته على أولاده وأموالهم موقوفة بالإجماع لأنها تبنى على النظر والنظر يجعل باتفاق الملة لأن اتحادهما داع إلى النظر وهو متردد في الحال فوجب التوقيف فيه فإذا أسلم جعل كأنه لم يزل مسلما فينفذ تصرفه وإذا مات أو قتل على ردته تقررت جهة انقطاع الولاية فيبطل