وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طلاق وتقدم مثاله قريبا .
قال في البحر وكان ينبغي أن يصح لأنه لا يقبل التعليق بالشرط كالبيع ا ه .
قوله ( وخصومة وقضاء دين ) نقله المصنف عن شرح المجمع .
قال ويخالفه ما في الخانية وإن خاصم الوكيل الثاني والموكل حاضر جاز لأن الأول إذا كان حضرا كأن الأول خاصم بنفسه كالوكيل بالبيع ا ه .
ولذا قال الشارح ابن ملك خلافا للخانية ولا يظهر وجه ما نقله عن القنية وابن ملك لا سيما وقد خالف الخانية والشارحين كما نبهنا عليه قريبا .
قوله ( خلافا للخانية ) راجع إلى الخصومة فقط كما قيده في المنح والبحر وتقدمت عبارتها .
قوله ( وإن فعل أجنبي ) أي ما وكل به وكيلا فأجازه الوكيل الأول جاز ظاهره أن الأجنبي وكيل ثان وهو كذلك مالا لأن الفضولي بعد إجازة عقده يصير وكيلا لما علم أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وترجع الحقوق إلى الثاني على الصحيح لأنه هو العاقد كما في مسألة العقد بالحضرة كما في البحر .
قوله ( جاز ) أي ولو في النكاح على ما في الذخيرة آخرا ويؤيده إطلاق المتون والشروح وكذا ما يأتي قريبا عن منية المفتي والأشباه من التصريح به وأن عليه الفتوى .
قوله ( فإنه ينفذ عليه ) أي على الوكيل الأول .
بحر من السراج .
وظاهره جواز فعل الأجنبي في كل شيء ما عدا الشراء وليس كذلك .
قال في منية المفتي وكل بالطلاق أو العتاق ففعل الأجنبي فأجاز لم يجز لأن المطلوب عبارته وكذا لو وكل الوكيل فطلق الثاني بحضرة الأول بخلاف الوكيل بالبيع والنكاح والخلع والكتابة إذا وكل فعل الثاني بحضرته أو فعل أجنبي جاز ا ه .
ونقله في الأشباه وعليه فكان الأولى زيادة الطلاق والعتاق في الاستثناء .
قوله ( ولا يتوقف متى وجد نفاذا ) أي فلا يتصور أن يكون فضوليا في الشراء لأنه يقع لنفسه فلا يتصور فيه الإجازة وتقدم في فصل الفضولي أنه لو اشترى لغيره نفذ عليه إلا إذا كان المشتري صبيا أو محجورا عليه فيتوقف لأنه لم يجد نفاذا على العاقد وهذا إذا لم يضفه إلى غيره فلو أضافه بأن قال بعني هذا العبد لفلان أو اشتريته لفلان توقف على إجازته .
قوله ( وإن وكل ) أي الوكيل .
قوله ( به أي بالأمر ) أي وكالة ملتبسة بالأمر بالتوكيل أي بالإذن به .
قوله ( فهو أي الثاني وكيل الآمر ) فللآمر إخراجه سواء كان الوكيل الأول حيا أو ميتا .
بحر .
قوله ( فلا ينعزل بعزل موكله ) يصح أن يكون من إضافة المصدر لفاعله أو مفعوله وعلى الأول معناه فلا ينعزل بأن يعزله موكله أي لا يكون له أن يعزله كما صرح به العيني وعلى الثاني أي لا ينعزل بانعزاله .
قوله ( وينعزلان ) أي الوكيل الأول والثاني .
قوله ( بموت الأول ) أي الموكل الأول وكان الأولى التصريح به ح .
قال الزيلعي وهو نظير استخلاف القاضي حيث لا يملكه إلا بإذن الخليفة ثم لا ينعزل بعزل القاضي الأول ولا بموته وينعزلان بعزل الخليفة لهما لكن لا ينعزلان بموته .
والفرق أن الخليفة عامل للمسلمين فلا ينعزل القاضي الذي ولاه هو أو ولاه القاضي بإذنه والموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله بموته لبطلان حقه ا ه .
قوله ( كما مر في القضاء ) بأن نائب القاضي لا ينعزل بعزله ولا بموته .