وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تصرفه بخلاف تزوجه بنفسه حيث لم يجز وإن أسلم بعد ذلك لأن جواز النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد فلا يتوقف إذ لا مجيز له في الحال لأن شرط التوقف أن يكون له مجيز في الحال فصار نظير إعتاق الصبي وطلاقه وهبته حيث لا يتوقف عليه إذ لا مجيز لها في الحال وهو الولي أو القاضي فيتوقف فإن أسلم نفذت فصح النكاح وإلا بطل بخلاف تصرفاته في ماله عندهما لأنهما تنبىء عن الملك وملكه قائم ثابت في أمواله ما دام حيا فينفذ بلا توقف ا ه .
قوله ( عيني ) وكأنه عدل عن قول الكنز كافر للاحتراز عن المرتد فإن ولايته على أمواله وأولاده موقوفة بالإجماع كما علمت لكن يرد على المصنف أن الحربي كالذمي والعذر له أنه إذا علم أن اذي لا ولاية له علم أن الحربي كذلك بالأولى .
قوله ( مال صغيره الحر ) راجع إلى العبد والمكاتب وقوله المسلم راجع إلى الذمي والحربي .
قوله ( أو شرى واحد منهم به ) أي بمال الصغير قيد به لأنه لو شرى له بمال نفسه وماله حرية الولي مطلقا وإسلامه إن كان صغيرا مسلما وإلا لا والرق والكفر يقطعان الولاية ألا ترى أن المرقوق لا يملك إنكاح نفسه فكيف يملك إنكاح غيره وكذا الكافر لا ولاية له على المسلم حتى لا تقبل شهادته عليه قال الله تعالى ! < ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا > ! النساء 141 والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولا فرق أن يكون الكافر ذميا أو حربيا وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة في نكاح ولا مال كما في البحر في كتاب النكاح وتقدم هناك أيضا متنا وشرحا فليحفظ قال الله تعالى ! < والذين كفروا بعضهم أولياء بعض > ! الأنفال 73 .
قوله ( والولاية في مال الصغير إلى الأب ) إذا لم يكن سفيها أما السفيه فلا ولاية له في مال ولده .
أشباه .
في القاعدة من الجمع والفرق وليس للأب تحرير قنه بمال وغيره ولا أن يهب ماله بعوض ولا إقراضه في الأصح كما في جامع الفصولين وللقاضي أن يقرض مال اليتيم والوقف والغائب بخلاف وصي القاضي أو الأب فإنه ليس لهما إقراضه كما في العدة .
قوله ( ثم وصى وصية ) أي وإن بعد كما في جامع الفصولين .
قوله ( إذ الوصي يملك الإيصاء ) سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي وفي الثاني خلاف منح .
وظاهر هذا التعليل أن الوصي يملك الإيصاء ولو تعدد ط .
قوله ( ثم وصى وصيه ) قال في المنح عن العمادية ووصى الجد أبي الأب ووصى وصيه ووصى القاضي ووصى وصيه بمنزله وصي الأب إلا في خصلة وهي أن القاضي إذا جعل وصيا في نوع كان وصيا في ذلك النوع خاصة والأب إذا جعل وصيا في أي نوع كان وصيا في الأنواع كلها ا ه .
وفيها قال في الكتاب إذا مات الرجل وترك وصيا وأبا كان الوصي أولى من الأب فإن لم يكن له وصي فالأب أولى .
ا ه .
قوله ( ثم إلى من نصبه القاضي ) ظاهره أن تصرف منصوب القاضي مع القاضي لا يصح مع أنهم صرحوا أن القاضي لا يتصرف مع الوصي ولو منصوبة لأن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة وكأن المصنف لم يقصد إلا أن وصي القاضي قد استفاد الولاية منه فكان مؤخرا عنه بهذا الاعتبار مقدما عليه في التصرف لما سمعت وفهم من كلام المصنف أن وصي وصى القاضي لا يتصرف مع القاضي فقد صرح به في المنح عن الخانية حيث قال إذا كان غائبا إذ الظاهر أن الضمير في كان راجع إلى القاضي لأنه إنما يصير وصيا بموت الموصي .
قال بعض الفضلاء وتعبيره بثم يقتضي تأخيره عن القاضي وهو مخالف لما سيأتي